الذي هو في الحقيقة مقابل البضع (1).
ولكن أنت خبير بأنه بناء على ما ذكرنا وتقدم، ليست الزوجية ولا البضع مالا كي يكون إتلافهما موجبا للضمان، ولو كان من غير قصد وشعور، ولا يقابلانه كي يكون إتلافهما موجبا لرجوع مقابلهما - أي المهر - إليه.
نعم يمكن أن يتمسك في بعض الموارد بقاعدة لا ضرر، بأن يقال مثلا - فما إذا أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة بقصد بطلان زوجية نفسها وزوجية الصغيرة، فحكم الشارع ببقاء المهر، وعدم سقوطه ضرر على الزوج، لان بقاء المهر إن كان مع بقاء الزوجية ففي نظر العرف ليس ضررا، والعقلاء يقدمون على ذلك وإن لم يكن كذلك بمعنى أن المهر كان باقيا في عهدته أو كان متعينا في عين خارجي وكانت خارجة عن تحت ملكية الزوج مع عدم الزوجية وبطلانها فهي خسارة عندهم.
إن قلت: هذه الخسارة نشأت من إقدام الزوج، والحديث (2) لا يشمل هذا الضرر، بل التحقيق - كما بينا في محله - أن حديث (لا ضرر) يرفع الحكم الذي نشأ من قبله الضرر، وهاهنا لم ينشأ الضرر من قبل حكم الشارع ببقاء المهر، بل نشأ من إقدامه على جعل هذا المقدار من ماله مهرا وإخراجه عن ملكه.
قلت: إقدامه على إخراج هذا المقدار من ماله وصيرورته ملكا للزوجة مبني على دوام الزوجية وعدم بطلانها ما دام حيين، ولم يقدم على إعطاء المهر لزوجية يوم بلا أي انتفاع في البين، فحكمه ببقاء المهر في ظرف سقوط الزوجية ضرري، ولا شك في أن هذا الضرر نشأ من قبل حكم الشارع لا من اقدام الزوج.
ولكن مع ذلك كله التمسك بقاعدة لا ضرر لسقوط المهر لا يخلو من نظر وتأمل،