ولا يلزم أن يكون حصول العنوان بالرضاع وحده.
ولكن فليعلم أنه في الموضوعات المركبة من السبب والنسب إنما يقوم الرضاع مقام ما هو دخيل في الموضوع باعتبار النسب لا باعتبار السبب، مثلا في الموضوعات الأربعة المذكورة، كحليلة الابن مثلا، حيث أنه مركب من أمرين:
أحدهما: نسب وهو أن الزوج ابن له والآخر أن هذه المرأة حليلة وزوجته، فالابن الرضاعي يقوم مقام ابن النسبي.
وأما كون هذه المرأة حليلته لا بد وأن يتحقق بسببه، ولا يمكن أن يحصل بالرضاع، كما أنه لا يحصل بالنسب أيضا.
والحاصل: أن معنى قوله صلى الله عليه وآله: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) أن كل ما تحرم بواسطة النسب - أي: العنوان الحاصل من النسب، سواء أكان جزء للموضوع أو كان تمام الموضوع - يقوم مقامه ذلك العنوان إذا حصل من الرضاع، فإن كان ذلك العنوان الحاصل من النسب تمام الموضوع يكون الحاصل عن الرضاع أيضا تمام الموضوع، وإن كان جزءا فيكون هو أيضا كذلك، ويحتاج في ترتيب حكمه إلى وجود جزئه الآخر بسببه.
ثم إن الموضوع المركب تارة يكون الجزءان حاصلين من النسب كبنت الأخ والأخت، فيقوم الرضاع مقام الاثنين، فالأخ والأخت الرضاعيين إذا كان لكل واحد منهما بنت رضاعي تكون كالبنت النسبي للأخ والأخت النسبيين، غاية الأمر برضاعين: رضاع لحصول الأخية أو الأختية، ورضاع آخر لحصول البنتية. وأخرى:
أحدهما من النسب والآخر من الرضاع، كالبنت الرضاعي للأخ النسبي أو لأخت النسبي أو بالعكس، كالبنت النسبي للأخ أو الأخت الرضاعيين.
والحاصل: أن الإضافة الحاصلة بين شخصين أو الأشخاص قد يحصل من النسب أي: الولادة من أب وأم، أو من أحدهما وقد يحصل من الرضاع أي من