موضوع الحرمة في لسان الدليل، لا العناوين الملازمة لتلك العناوين وجودا.
وأخرى: يكون البحث فيه باعتبار عموم آثار النزل عليه أو خصوص بعض الآثار، فمن يقول بالعموم من هذه الجهة يقول: بأن كل أثر كان يترتب على الام النسبي - مثلا - يترتب على الام الرضاعي، إلا ما خرج بالدليل، كالإرث، لأنه من المسلم أنه لا يرث من أمه الرضاعية ولكنه كما أن أمه النسبية مثلا إذا كانت أمه واشتراها تنعتق عليه، هل كذلك تكون أمه الرضاعية إذا اشتراها تنعتق عليه أم لا؟
فمن يقول بعموم المنزلة بالنسبة إلى جميع الآثار إلا ما خرج يقول بالأول، ومن يقول: إن التنزيل بلحاظ خصوص تحريم النكاح يقول بالثاني.
أما البحث الأول: أي عموم المنزلة بلحاظ عموم المنزل عليه فالمشهور عدمه، وأن التنزيل بلحاظ العناوين السبعة المعروفة المذكورة في الآية الشريفة (1).
وذهب جملة من المتأخرين منهم المحقق الداماد ونسب إلى الشيخ الشهيد أيضا - ولو ناقش بعض في هذه النسبة - إلى عموم المنزلة، وقالوا: إن كل امرأة تحرم من جهة وجود نسبة بينها وبين الرجل - سواء أكانت تلك النسبة من العناوين السبعة المعروفة أو لم تكن، بل كانت من العناوين المستلزمة لاحد هذه العناوين المعروفة - إذا حصل مثل تلك النسبة من الرضاع يحرم أيضا، سواء أكانت تلك النسبة الحاصلة من الرضاع أيضا من تلك العناوين السبعة المعروفة أو كانت من غيرها مما هي مستلزمة لإحدى تلك العناوين السبعة إذا كانت حاصلة من النسب. مثلا أم ولد الولد في النسب محرمة عليه من جهة أنها إما بنته وإما زوجة ابنه، وكلتاهما حرام عليه، فلو أرضعت أجنبية ولد ولده فتصير أم ولد ولده، ولكن لا تصير بنته من الرضاع ولا حليلة ابنه من الرضاعة.
فبناء على عدم عموم المنزلة بالمعنى الذي ذكرنا لا وجه لتحريم مثل هذه