قلنا من تحريم أم من كانت زوجته مثل تحريم أم الزوجة الفعلية، فتحرم الكبيرة على الاثنين، أما على زوجها الفعلي، لأنها بالرضاع المحرم صارت أم من كانت زوجته أي قبل أن يطلقها. وأما بالنسبة إلى زوجها السابق، لأنها أم من هي زوجته فعلا.
وإن كنا أشكلنا على هذا في الفرع السابق، بأن ظرف حصول الأمومة ظرف سقوط الزوجية، والحق: أن في كليهما - أي: الزوج الفعلي والزوج السابق - منشاء التحريم هو أنها - أي الكبيرة المرضعة - تصير أم من كانت زوجته قبل حصول الأمومة، لان حال حصولها حال سقوط الزوجية.
هذا بالنسبة إلى الكبيرة. وأما بالنسبة إلى الصغيرة فحرمتها على الزوج السابق واضح، لأنها تصير بنتا له بالرضاع إن كان اللبن لبنه، وأما إن لم يكن اللبن لبنه فالحرمة جمعا أيضا واضح، سواء دخل بزوجته الكبيرة المرضعة أم لا، لأنه لا يجوز الجمع بين الربيبة وأمها وإن لم يدخل بأمها.
وأما حرمتها - ولو في صورة الانفراد بها بأن يطلق أمها الرضاعية ويتزوج بها - فمشروط بالدخول بها أي بالكبيرة المرضعة، وإلا فلا.
وأما بالنسبة إلى زوجها الفعلي، فإن كان اللبن لبنه فالحرمة من جهة أنها تصير بنته الرضاعية. وأما إن لم يكن اللبن لبنه فمع الدخول سابقا بالكبيرة التي كانت زوجته أيضا تحرم الصغيرة، لأنها بنت زوجته المدخولة بها، ومع عدم الدخول تحرم جمعا مع أمها، وأما انفرادا فلا.
ومنها: أنه لو كانت له أمة موطوءة فأرضعت زوجته الصغيرة أما الأمة فتحرم عليه على كل حال، لأنها أم زوجته.
والاشكال بأنها لا تصير أما للمرتضعة إلا بعد سقوط زوجيتها بالرضاع المحرم - فلا يتحقق عنوان أم الزوجة في الخارج - أجبنا عنه فلا نعيد.
وأما زوجته الصغيرة فهي أيضا تحرم، لأنها بواسطة هذا الرضاع المحرم تصير إما