النكاح لكان يمنع عن التزويج بها.
فلا فرق بين أن يكون حصول العنوان المحرم قبل التزويج أو بعده أو مقارنا له، فلو تزوج بصغيرة فأرضعتها أم ذلك الزوج يفسد نكاح الصغيرة، لأنها تصير أختا له، إذ لا معنى للأخت إلا بنت الأبوين أو بنت أحدهما، وهاهنا زوجته الصغيرة بنتا لامه من جهة الرضاع كما أنه لو أرضعتها جدة الزوج - أي أم أبيه - تصير عمة له، لأنها تصير بواسطة إرضاع أم أبيه لها أختا لأبيه، فتكون عمة له، لأنه لا معنى للعمة إلا كونها أختا لأبيه، كما أنه لو أرضعتها جدته - أي أم أمه - تصير خالته، لأنها بإرضاع أم أمه لها تصير بنتا للجدة، فتكون أختا لامه، وهذا معنى الخالة.
ومعلوم أنه في جميع هذه الصور يفسد نكاح الصغيرة بواسطة الرضاع الطارئ واللاحق.
فهاهنا نذكر فروعا للرضاع اللاحق على العقد الذي صار سببا لفساد النكاح السابق:
منها: أنه لو كان له زوجتان إحديهما صغيرة والأخرى كبيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة تحرم الكبيرة، لأنها تصير أم زوجته، وكذلك تحرم الصغيرة إن كان رضاعها من لبنه، أو دخل بالكبيرة وإن لم يكن من لبنه، لكونها بنتا له في الأول وربيبة أي بنت زوجته المدخول بها - في الثاني.
وليس حرمة الكبيرة موقوفا على كون المشتق حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ، يتوهم أن ظرف حصول الأمومة ظرف سقوط الزوجية، فلا يمكن حصول هذا العنوان إلا في ظرف سقوط الزوجية بواسطة الرضاع المحرم، فلا تجتمع الأمومة مع الزوجية في زمان كي يصدق عليها عنوان أم الزوجة، إلا بناء على كون المشتق حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ.