ومنها: ما روى الكليني - في الصحيح - عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: امرأة أرضعت ولد الرجل، هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع عليه السلام: (لا تحل له) (1).
فبناء على العمل بهذه الروايات تحرم الزوجة على زوجها لو أرضعت أمها ولدها الذي من هذا الزوج، لان الزوجة تكون من أولاد صاحب اللبن، فتحرم على أبي المرتضع الذي هو زوجها.
ومما ذكرنا ظهر عدم حرمة إخوة المرتضع على أولاد الفحل، أي صاحب اللبن، لان إخوة المرتضع تكون بالنسبة إلى أولاد صاحب اللبن أخوات أخيهم.
وليس أخت الأخ من العناوين المحرمة في النسب كي يكون الرضاع مثله، وهكذا بنات صاحب اللبن ليس محرمات على أولاد أبي المرتضع، لأنهن أيضا بالنسبة إلى أولاد أبي المرتضع أخوات أخيهم وهذا العنوان ليس من العناوين السبعة المعروفة التي يكون التنزيل بين حصول هذه العناوين بالرضاع وبين حصولها من النسب، بمعنى: أن حرمة النكاح التي رتبها الشارع على هذه العناوين عند حصولها من النسب يرتب على مثل هذه العناوين إن حصلت من الرضاع، الذي استظهرناه من مثل قوله عليه السلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (2).
فإن ظاهر الحديث النبوي - الذي رواه الفريقان - أن المراد من الموصول أي كلمة (ما) في قوله صلى الله عليه وآله: (ما يحرم من النسب) هذه العناوين المعروفة التي جعلها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز موضوعا لحرمة النكاح عليهن وتزويجهن من النسب،