ولنذكر فروعا يختلف الفتوى عند من يقول بعموم المنزلة وعند من لا يقول وينكر عموم المنزلة، وإن تقدم الكلام فيها مفصلا.
الأول: ما تقدم من المثال أعني زوجتك لو أرضعت بلبنك أختها، فتصير تلك الأخت بنتك الرضاعية، فتصير زوجتك أخت بنتك الرضاعية، وأخت البنت في النسب تستلزم أحد العنوانين المحرمين، أي إما بنته أو ربيبته المدخولة بأمها، وكلاهما من العناوين المحرمة، فمن يقول بعموم المنزلة يقول بالتحريم، ومن لا يقول بعموم المنزلة لا يقول بالتحريم، وقد بينا فيما تقدم بطلان عموم المنزلة.
الثاني: لو أرضعت زوجتك بلبنك ابن أخيها أو بنت أخيها، فذلك الابن أو البنت يصير ابنك أو بنتك، فتصير زوجتك عمة لولدك الرضاعي، وعمة الولد في النسب ملازمة مع العنوان المحرم أي أخت الانسان، فلو قلنا بعموم المنزلة تصير زوجته حراما عليه، وإلا فلا.
الثالث: لو أرضعت زوجتك بلبنك عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها، فتصير أم هؤلاء، وعنوان أم عم الزوجة أو أم عمتها في النسب ملازم مع كونها جدة للزوجة من طرف الأب، وهو عنوان محرم، وكذلك أم خال الزوجة وخالتها في النسب ملازم مع كونها جدة الزوجة من طرف الام، وهو عنوان محرم، فإذا قلنا بعموم المنزلة تصير تلك الزوجة حراما على زوجها، وإلا فلا.
الرابع: لو أرضعت زوجتك بلبنك أحد أولاد عمها، أو أحد أولاد خالها، فتصير أبا لهم، أي أبا لابن عمها وأبا لابن خالها، وفي النسب عنوان أب ابن عم الزوجة ملازم مع كونه عما لها، وعنوان أب ابن خالها ملازم مع كونه خالا لها، فتصير زوجها عما أو خالا لها، بناء على صحة عموم المنزلة، قلنا بصحة عموم المنزلة تكون تلك الزوجة حراما على زوجها وإلا فلا.
الخامس: لو أرضعت زوجتك أخاك أو أختك لأبويك، فتصير أما لهما أي أم