موجبا لصيرورة الزوجة المحللة محرمة.
كما أنه في النسب لو فرضنا أنه يمكن انقلاب عنوان المحلل إلى أحد العناوين المحرمة، لكنا نقول بالحرمة بعد. ما كانت محللة.
ولكن هذا الانقلاب في النسب لا يمكن بخلاف الرضاع، فإنه من الممكن أن لا تكون المرأة معنونة بعنوان محرم، ثم يطرأ عليها عنوان المحرم بواسطة الرضاع بعد التزويج.
ومعلوم أنه متى ما وجد موضوع الحكم يترتب الحكم عليه، فالمايع الذي كان خمرا وكان نجسا وحراما شربه متى صار خلا يصير طاهرا ويكون شربه حلالا، وكذلك الامر في العكس متى صار الخل خمرا يصير نجسا ويكون شربه حراما، فتغيير النسبة يرجع إلى تغير الموضوع، غاية الأمر في النسب لا يمكن وفي العناوين الحاصلة من الرضاع يمكن.
والسر في ذلك: أن العناوين الحاصلة من النسب من لوازم الوجود، ولا يمكن انفكاكها عن موضوعاتها، بخلاف العناوين الحاصلة من الرضاع، فإنها ليست من لوازم الوجود.
وقد وردت في هذا المعنى - أي: في كون العنوان الحاصل من الرضاع اللاحق على النكاح محرما - روايات:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة، فأرضعتها امرأته فسد النكاح) (1).
فكل عنوان محرم حصل من الرضاع بالنسبة إلى زوجته التي كانت قبل الرضاع زوجة له بالنكاح الصحيح يفسد نكاحه، كما أن هذا العنوان لو كان حاصلا قبل