بنفس تلك العناوين والأسماء، ولكن بإضافة قيد الرضاعيون.
والحاصل: أن كل إضافة تحصل بين شخصين أو أشخاص بواسطة النسب - أي:
الولادة من أب وأم أو الولادة من أحدهما - تحصل من الرضاع أيضا أي من الامتصاص من ثدي امرأة ذات لبن بالشرائط المتقدمة، فإذا كان ذلك العنوان الحاصل من النسب موضوعا للحرمة فمثل ذلك العنوان إذا حصل من الرضاع أيضا يكون موضوعا لحرمة النكاح، وإذا كان ذلك العنوان النسبي الذي هو موضوع لحرمة النكاح مركبا من جزئين، كلاهما حاصلان من النسب، فالرضاع يقوم مقام كل واحد منهما، غاية الأمر برضاعين.
وأما إذا كان أحد الجزئين يحصل من النسب والآخر من السبب، فالرضاع يقوم مقام الجزء الذي يحصل من النسب وأما الجزء الآخر الذي يحصل من السبب فلا بد من حصوله بسببه، كي يتم الموضوع، وذلك من جهة أن التنزيل في باب الرضاع باعتبار النسب، كما تقدم مفصلا.
وأما العناوين التي لم تجعل موضوعا للحرمة - ولكنها في النسب لا تنفك عن أحد العناوين المحرمة، وتستلزمها إذا حصلت من الرضاع، كعنوان أخت البنت مثلا، حيث أنه في النسب لا تنفك عن كونها إما بنتا وإما ربيبة مدخولة بأمها، وكلاهما من العناوين المحرمة - فلا توجب التحريم من جهة حصول هذا العنوان، إلا أن يكون هناك دليل آخر على التحريم كما أنه في المثل المذكور ورد: (لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن) (1).
ولكن جماعة قالوا: بأنها أيضا توجب التحريم، هذا هو المعروف عندهم بعموم المنزلة.