- ما لم تكن بنتا أو ربيبة، ولكن وردت روايات تدل على عدم جواز نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن، ولا في أولاد المرضعة (1) وإلا كان يجوز وإن كانت أختا للمرتضع من الرضاعة، وبالنسبة إلى أبي المرتضع تكون أختا لابنه، فلو لم تكن تلك الروايات كان مقتضى القاعدة - كما شرحنا - جواز نكاحها لأبي المرتضع، لأنها ليست بنتا له ولا ربيبة وقلنا: إن عنوان المحرم هو البنت أو الربيبة، لا عنوان أخت الابن، وكانت حرمة أخت الابن في النسب من جهة ملازمتها مع عنوان البنت أو الربيبة، وإلا فهو بنفسه ليس من المحرمات.
وأما الروايات:
فمنها: صحيحة علي بن مهزيار قال: سأل عيسى ابن جعفر أبا جعفر الثاني عليه السلام أن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي:
(ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتي أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره). فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها؟ فقال: (لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شئ منهن وكن في موضع بناتك). (2) ومنها: في الصحيح عن أيوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام: امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟
فكتب عليه السلام: (لا يجوز ذلك لك، لان ولدها صارت بمنزلة ولدك) (3).