ورواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا رضاع بعد فطام). قلت:
جعلت فداك وما الفطام؟ قال: (الحولين الذين قال الله عز وجل) (1) ورواية فضل بن عبد الملك قال: (الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم) (2).
هذه هي الروايات المروية الواردة في هذا المقام.
والمراد من (الفطام) في هذه الروايات ظاهرا هي المدة التي جعلها الشارع ظرفا للرضاع الكامل، أي الحولين في قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) (3) لا بمعنى الانقطاع عن الرضاع، سواء أكان قبل انقضاء الحولين أو بعدهما كما ربما يظهر من هذه اللفظة حسب الوضع اللغوي، وإن كان في بعض كتب اللغة فسره بزمن الفطم، وذلك لتفسير الصادق عليه السلام هذه الكلمة بما ذكرنا من الحولين في خبر حماد بن عثمان.
فبناء على هذا لو فطم الولد قبل تمام المدة وتغذى بغذاء آخر، ثم حصل الرضاع بعد انفطامه وقبل تمام الحولين تنشر الحرمة، لان مفاد هذه الروايات بناء على ذلك التفسير المروي عدم التحريم بعد انقضاء الحولين. فقبل ذلك لا تدل على عدم حصول الرضاع المحرم، فتشمله الاطلاقات ولو كان منفطما.
فما نسب إلى العماني من لزوم أمرين: أحدهما عدم تمامية المدة والثاني عدم الانفطام فكما أنه بتمامية المدة لا رضاع، كذلك بالانفطام - ولو كان قبل تمامية المدة -