(منها) رواية فضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام قال: (لا يحرم من الرضاع الا ما كان مخبورا) قلت: وما المخبور؟ قال: أم مربية أم تربي أو ظئر تستأجر أو خادم تشتري أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه) (1) (ومنها) الموثق عن عمر بن يزيد قال: سألت الصادق عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين؟ فقال: (لا يحرم) فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات؟ قال:
(إذا كانت متفرقة فلا) (2).
(ومنها): خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال: (ما ينبت اللحم والدم) ثم قال: (أترى واحدة تنبته؟) فقلت: اثنتان أصلحك الله، فقال: (لا) فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات) (3).
(ومنها) خبره الآخر أيضا في حديث إلى أن قال: فما الذي يحرم من الرضاع؟
فقال: (ما أنبت اللحم والدم فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: (كان يقال عشر رضعات). قلت: فهل تحرم عشر رضعات؟ وقال: (دع ذا ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع) (4) ومدرك القول بالخمسة عشر أيضا أخبار.
(منها) ما تقدم عن زياد بن سوقة في القسم الثاني من تحديد الرضاع أي: التقدير بالزمان في الموثق: وهو قوله عليه السلام فيه لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة، أو