وهناك وردت رواية أخرى مفادها عدم التحريم بخمسة عشر رضعة، وهو ما رواه عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله يقول (خمسة عشر رضعة لا تحرم) (1) ولكنها مؤلة أو مطروحة للاجماع على خلافها.
ففي التقدير بالعدد يدور الامر بين هذين القولين، فإذا بطل أحدهما يثبت الآخر للاجماع على عدم تحريم أقل من العشرة، ولا لزوم الزيادة على الخمسة عشر، وعدم القول بتحريم ما زاد على العشرة مع كونه دون الخمسة عشر، الا من جهة كون العشرة محرما ومندرجا تحته، والا فالمتوسط بين العشرة والخمسة عشر لم يجعل موضوعا للتحريم اجماعا.
إذا عرفت هذا فنقول: ذهب المفيد (2) والمعاني (3) وسلار (4) والقاضي (5) والتقي (6) وابن حمزة (7) والعلامة في المختلف (8) وولده (9) والشهيد في اللمعة (قدس سره) إلى التقدير بالعشر، ومستندهم في ذلك - بعد الاطلاقات - الروايات المتقدمة أي: رواية فضيل بن يسار باعتبار ذيلها أي: قوله عليه السلام (ثم ترضع عشر رضعات يروي الصبي وينام) (11) وموثق