عمر بن يزيد وخبري عبيد بن زرارة (2) وفيه ان الاطلاقات على فرض وجودها مخصصة بالروايات المتقدمة في التقدير بالأثر وما تقدم في أول هذا العنوان - أعني: صحيحة علي بن رئاب (3)، وموثقة عبيد بن زرارة (4)، وخبر ابن بكير (5) - فلا يبقى وجه للتمسك بالاطلاقات أصلا.
أما الروايات، فعمدتها رواية فضيل بن يسار، حيث إنها تدل بمنطوقها على تحريم عشر رضعات بخلاف سائرها، فإنها لو كانت دالة تكون دلالتها بالمفهوم، مع وجود مناقشات كثيرة فيها سنذكر بعضها إن شاء الله تعالى.
وهذه الرواية مخدوشة من جهات:
فأولا من جهة سندها، لان فيه محمد بن سنان، وقال النجاشي في حقه: وهو رجل ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به، وحكى عن الكشي عن محمد بن قتيبة النيشابوري عن الفضل بن شاذان أنه قال: لا أصل لكم ان ترووا أحاديث محمد بن سنان (6)، وطعن عليه الكشي أيضا (7).
(وثانيا) من جهة مضمونها باعتبار حصرها المحرم في المجبور، مع أنه ليس كذلك إجماعا، لأنه لو لم تكن المرضعة اما ولا مستأجرة ولا أمة أيضا يوجب ارضاعها التحريم اجماعا.
(وثالثا) من جهة متنها، فان الصدوق (قدس سره) رواها بدون ذلك الذيل أي: قوله عليه السلام: