القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٨
خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ولم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما (1).
(ومنها) مرسل مقنع الذي تقدم في ذلك المقام أيضا وهو: سئل الصادق عليه السلام هل لذلك حد؟ فقال عليه السلام: (لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعات متواليات لا يفصل بينهن) (2).
(ومنها) موثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول (عشر رضعات لا يحرمن شيئا (3) (ومنها) صحيحة علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: (ما انبت اللحم وشد العظم) قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات (4).
(ومنها) ما في التهذيب عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقال:
(عشر رضعات لا تحرم) (5).
هذه جملة من الروايات الواردة في مدرك هذين القولين.

(1) تقدم راجع ص 352 هامش رقم (2).
(2) تقدم راجع ص 352 هامش رقم (3).
(3) (تهذيب الأحكام) ج 7 ص 313 ح 1299 باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح 7 (الاستبصار) ج 3 ص 195 ح 706 باب مقدار ما يحرم من الرضاع ج 11 (وسائل الشيعة) ج 14 ص 283 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 2 ح 3.
(4) تقدم راجع ص 348 هامش رقم (2).
(5) (قرب الإسناد) ص 170 ح 622 أحاديث متفرقة (تهذيب الأحكام) ج 7 ص 313 ح 1300 باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح 8 (وسائل الشيعة) ج 14 ص 283 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 2 ح 4.
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست