غذاؤه بحسب المتعارف مدة يوم وليلة) هو هذا الرضاع (نعم) لو كان الطعام الآخر قليلا، بحيث لا ينافي صدق هذا العنوان فليس بمضر.
(ومنها) انه هل يعتبر حال هذا الطفل في الارضاع أو أوساط الأطفال؟
والظاهر هو ما ذكرنا من إشباع شخص هذا الطفل، سواء أكان شربه للبن أكثر من المتعارف أو أقل، أو كان على المتعارف (ومنها) انه هل يعتبر احتمال تأثير هذا الرضاع في انبات اللحم وشد العظم أم لا؟
الظاهر لزوم هذا الاحتمال، كما هو مفاد بعض الأخبار السابقة (1).
(الثالث) التقدير بالعدد: وقد عرفت عدم صحة ما حكى عن القاضي نعمان المصري من التحريم بمسمى الرضاع (2)، وهكذا ما حكى عن الإسكافي من كفاية الرضعة الواحدة في نشر الحرمة (3) وقلنا إن الروايات التي استدلوا بها لهذين القولين مأول أو مطروح (4)، لاعراض الأصحاب عنها.
والمشهور بين الامامية في التحديد بالعدد قولان:
أحدهما: العشر رضعات ثانيهما: خمسة عشر رضعة، ولعله أشهر القولين، بل ما هو المشهور بين المتأخرين هو الأخير أي: الخمسة عشر رضعة.
والمدرك لكل واحد من القولين هي الروايات الواردة في هذا الباب.
فمدرك القول بالعشر أخبار: