واحتمال أن يكون الصادق وصفا لأبي جعفر عليه السلام خلاف مصطلح الاخبار.
ودلالة هاتين الروايتين على المدعي أي: التقدير بالزمان واضح جلي، و صريحهما ان حد الرضاع المحرم بحسب الزمان يوم وليلة، ولا يكون أقل من ذلك، ولا يحتاج إلى أكثر من هذا.
وأما سندهما وان كانت الثانية مرسلة لا تشملها أدلة حجية الخبر الواحد في نفسه، لما بينا في الأصول ان مفاد تلك الأدلة حجية الخبر الموثوق الصدور، ولكن حيث إن العمل بها مجمع عليه بين الأصحاب ولم يخالف أحد منهم في العمل بمفاد هاتين الروايتين، فتدخلان تحت أدلة الحجية من هذه الجهة.
هذا مضافا إلى أن الأولى حجة في نفسه لكونها موثقة، وعلى كل حال العمل بهما متعين.
وأما الروايات الأخر الواردة في التقرير بحسب الزمان - المعارضة مع هاتين مضمونا ومن حيث المؤدي - فمطروحة أو تؤل، لاعراض الأصحاب عنها وعدم اعتنائهم بها، كالتقدير بثلاثة أيام متواليات في الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام قال فيه: (والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون كل ما روى، فإنه مختلف ما أنبت اللحم وقوي العظم، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات أو عشرة رضعات متواليات محررات مرويات بلبن الفحل) (1).
وكالتقدير بخمسة عشر يوما ولياليهن في مرسلة الصدوق (انه سأل الصادق عليه السلام (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولا يحرم من الرضاع الارضاع خمسة عشر يوما ولياليهن وليس بينهن رضاع).
وكالتقدير وبسنة في صحيح علاء بن رزين عن الصادق عليه السلام سألته عن الرضاع؟