مانع، فيقال في الطفل المريض مثلا لو لم يكن المرض لكان ينبت له اللحم ويشتد له العظم بهذا الارتضاع.
وذلك من جهة ظهور كل عنوان اخذ موضوعا للحكم أو من أجزاء موضوعه أو من شرائطه في فعليته، لا انه موضوع بأعم من الفعلية، فقوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) (1) جعل الإرث لمن يكون ولدا بالفعل، لا للنطفة المستقرة في الرحم التي كانت تصير ولدا لولا عروض المانع، وهذا واضح لا يحتاج إلى شرح وايضاح.
وأما (الثاني) أي: التحديد والتقدير بالزمان، فقد ورد فيه روايتان:
(الأولى): موثقة زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: (لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد، ولم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، فلو ان امرأة أرضعت غلاما وجارية عشر رضعات من لبن فحل واحد، وأرضعتهما امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما) (2).
(الثانية) مرسل المقنع سأل الصادق عليه السلام هل لذلك حد؟ فقال: (لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن) (3) والظاهر أن هذا الرواية الثانية غير الرواية الأولى، لان الأولى كانت مروية عن أبي جعفر عليه السلام وهذه الرواية مروية عن الصادق عليه السلام.