ابن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا.
27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه قال الشيخ رحمه الله: (والذي يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى).
(1293) 1 - روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم.
(1294) 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم والدم.
(1295) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال: لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم.
فان قيل: ليس في شئ من هذه الأخبار ذكر العشر رضعات وأنتم قد ذكرتم الفتيا بعشرة رضعات انها تحرم، قيل له: قد فسروا في اخبار اخر أن الذي ينبت اللحم ويشد العظم عشر رضعات فأغنى ذلك عن ذكرها هاهنا، روى ذلك: