واحتج بأن عمر رد ما اشتراه ابن عمر في قصة جلولاء للمحاباة وظاهره بطلان البيع.
(وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب) لأنها مال مباح، فملكت بالاستيلاء عليها.
كسائر المباحات. ويؤيده: أنه لا ينفذ عتقهم في رقيقهم الذين حصلوا في الغنيمة. ولا يصح تصرفهم فيه. وأنه لو أسلم عبد الحربي ولحق بجيش المسلمين صار حرا. وفي الانتصار وعيون المسائل باستيلاء تام، لا في فور الهزيمة للبس الامر. هل هو حيلة أو ضعف؟ وفي البلغة كذلك. وأنه ظاهر كلامه. والمنصوص عن أحمد، وعليه أكثر الأصحاب: أن مجرد الاستيلاء وإزالة أيدي الكفار عنها كاف. (ويجوز قسمها وتبايعها) في دار الحرب. قال أبو إسحاق الفزاري للأوزاعي: هل قسم النبي (ص) شيئا من الغنائم في المدينة؟ قال: لا أعلمه. وقسم النبي (ص) غنائم بني المصطلق على مياههم، وغنائم حنين بأوطاس، ولأنهم ملكوها بالاستيلاء فجاز قسمتها فيها وبيعها. كما لو أحرزت بدار الاسلام.
(وهي) أي الغنيمة (لمن شهد الوقعة) لما روى الشافعي وسعيد بإسنادهما عن طارق بن شهاب أن عمر قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة. (من أهل القتال إذا كان قصده الجهاد، قاتل أو لم يقاتل، من تجار العسكر، وأجير التجار، ولو) كان الأجير (للخدمة ولمستأجر مع جندي كركابي وسايس، والمكاري والبيطار والحداد والإسكاف والخياط والصناع) أي أرباب الصنائع، (الذين يستعدون للقتال ومعهم السلاح) لأنه ردء للمقاتل لاستعداده أشبه المقاتل وحمل المجد إسهام النبي (ص) لمسلمة وكان أجيرا لطلحة. رواه مسلم على أجير قصد مع الخدمة الجهاد. (حتى من منع لدينه) أي منعه الشرع الجهاد لدين عليه (أو منعه أبواه) من الجهاد، فيسهم له (لتعينه) أي الجهاد (بحضوره) أي لصيرورة الجهاد فرض عين بحضوره فلا يتوقف إذن على الاذن. ويعطى أيضا لمن بعثهم الأمير لمصلحة كرسول مخوف وغزا إذن على الاذن (و) يعطى (أيضا لمن بعثهم الأمير لمصلحة كرسول وجاسوس ودليل، وشبههم، وإن لم يشهدوا. ولمن خلفه الأمير في بلاد العدو ولو مرض بموضع مخوف وغزا) الأمير (ولم يمر بهم فرجعوا نصا. فكل هؤلاء يسهم لهم) لأنهم في