(وهدية الأمير ونحوهما) كالمأخوذ في فداء الأسرى، وما يهدى لبعض قواد الأمير بدار حرب (ولم تحل) الغنائم (لغير هذه الأمة) لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس غيركم، كانت تنزل نار من السماء تأكلها متفق عليه.
(وإن أخذ منهم) أي من الحربيين (مال مسلم أو) مال (معاهد) ذمي أو مستأمن (فأدركه صاحبه قبل قسمه. لم يقسم، ورد إلى صاحبه بغير شئ) لما روى ابن عمر: أن غلاما له أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده النبي (ص). وذهب فرس له فأخذه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي (ص) رواهما البخاري. (فإن قسم) ما أخذه منهم من مال مسلم أو معاهد (بعد العلم بأنه مال مسلم أو معاهد. لم تصح قسمته وصاحبه أحق به بغير شئ) لأن قسمته كانت باطلة من أصلها. فهو كما لو لم يقسم. (ثم إن كان) مال المسلم أو المعاهد المأخوذ منهم (أم ولد. لزم السيد أخذها) قبل القسمة مجانا (وبعد القسمة بالثمن) ولا يدعها يستحل فرجها من لا تحل له. (وما سواها) أي أم الولد (لربه) أخذه قبل القسمة مجانا وبعدها بالثمن. (و) له (تركه غنيمة) للغانمين لأن الحق له. فإن شاء استوفاه وإن شاء تركه. (فإن أخذه) قبل القسمة (أخذه مجانا) لما تقدم. (وإن أبى أخذه) قسم، لأن ربه لم يملكه. وإنما هو أحق به. فإذا تركه سقط من التقديم. (أو غنم المسلمون شيئا عليه علامة المسلمين من مراكب أو غيرها، ولم يعرف صاحبه، قسم، وجاز التصرف فيه) لأن الكفار قد ملكوه، فصار كسائر أموالهم إذا استولى عليها المسلمون. وإنما لربه حق التملك إذا عرف. (وإن كانت) الأمة المأخوذة من الكفار، (جارية لمسلم، أولدها أهل الحرب فلسيدها أخذها) إذا أدركها كما تقدم (دون أولادها ومهرها) للحوق النسب لمالك،