المطالبة التصرف فيه كالشفعة) أي كما أن الطلب بالشفعة يمنع المشتري من التصرف في الشقص المشفوع. (وترد مسلمة سباها العدو إلى زوجها) لأنهم لا يملكونها وكذا ذمية.
(وولدها) أي الحرة (منهم) أي من الحربيين (ك) - ولد (ملاعنة، و) ولد (زنا) لأنه لا ملك لهم، ولا شبهة ملك. وإن كانت مسلمة وأبى والدها الاسلام حبس وضرب حتى يسلم.
لأنه لا يقر على الكفر. (وما لم يملكوه) كالوقف (فلا يغنم بحال ويأخذه ربه إن وجده مجانا، ولو بعد إسلام من هو معه، أو قسمه) بعد (شرائه منهم) لأنه ليس بمال لهم. ولم يزل ملك ربه عنه. (وإن جهل ربه) أي رب ما لا يملكونه من أموالنا، (وقف) حتى يعلم ربه، ولا يقسم لأنه ليس غنيمة (ويملك أهل الحرب مال مسلم بأخذه) لأن الاستيلاء سبب يملك به المسلم مال الكافر فكذا عكسه كالبيع، وكما يملكه بعضهم من بعض، وسواء اعتقدوا تحريمه أو لا. ذكره في الانتصار. (ولو قبل حيازته إلى دار الكفر) قدمه فالشرح وغيره لأن ما كان سببا للملك أثبته حيث وجد كالبيع. (ولو كان) أخذهم مال مسلم (بغير قهر، كأن أبق أو شرد إليهم) مال مسلم فأخذوه كعكسه، (حتى أم ولد ومكاتبا) لأنهما يضمنان بقيمتهما على متلفهما فملكوهما كالقن. والأصح عند ابن عقيل: أنها كوقف (و) مما يترتب على ملكهم مال المسلم بأخذه، (لو بقي مال مسلم معهم) أي الحربيين (حولا أو أحوالا. فلا زكاة فيه) لأنه خرج من ملك المسلم، (و) من ذلك أنه (إن كان) ما أخذوه (عبدا) أو أمة (وأعتقه سيده لم يعتق) لأنه أعتق ما لا يملكه (ولو كانت أمة مزوجة فقياس المذهب: انفساخ نكاحها) إذا سبوها وحدها كعكسه. ومن ذلك: إذا كان لمسلم أختان أمتان. واستولى الكفار على إحداهما، وكان وطئها فله وطئ الثانية. لأن ملكه قد زال عن أختها، (قال الشيخ: الصواب أنهم يملكون أموال المسلمين ملكا مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه. انتهى) لما تقدم من أن ربه إذا أدركه أخذه إما مجانا أو بالثمن على