التفصيل السابق. و (لا يملكون حبيسا ووقفا) لعدم تصور الملك فيهما، فلم يملكا بالاستيلاء كالحر، (و) لا يملكون (ذميا) حرا (و) لا (حرا) مسلما ذكرا كان أو أنثى، لأنه لا يضمن بالقيمة فلا تثبت اليد عليه بحال. فإذا قدر المسلمون بعد ذلك على أهل الذمة وجب ردهم إلى ذمتهم ولم يجز استرقاقهم. لأن ذمتهم باقية. ولم يوجد منهم ما يوجب نقضها. (ومن اشتراه) أي الأسير الحر مسلما كان أو ذميا ذكرا أو أنثى، (منهم) أي الكفار (وأطلقه أو أخرجه إلى دار الاسلام رجع بثمنه بنية الرجوع. ولا يرد إلى بلاد العدو بحال. وتقدم) في الباب قبله بدليله. (فإن اختلفا) أي المشتري والأسير (في) قدر (ثمنه، فقول أسير) لأنه منكر للزيادة والأصل براءته منها. (ويعمل بقول عبد ميسور أنه لفلان) قيل لأحمد: أصيب غلام في بلاد الروم، فقال: أنا لفلان رجل بمصر قال: إذا عرف الرجل لم يقسم ورد على صاحبه وقيل له: أصبنا مركبا في بلاد الروم فيها النواتية قالوا: هذا لفلان، قال: هذا قد عرف صاحبه لا يقسم (و) يعمل (بوسم على حبيس) ونظيره، كما يأتي في آخر أقسام المشهود به: العمل بما على أسكفة مدرسة ونحوها، وكتب علم بخزانة مدة طويلة. لتعذر إقامة البينة على ذلك غالبا. (وما أخذه من دار الحرب من) فاعل أخذ (هو مع الجيش وحده أو بجماعة لا يقدر عليه) أي المأخوذ (بدونهم من ركاز أو مباح له قيمة في مكانه كالدارصيني وسائر الأخشاب والأحجار والصموغ والصيود، ولقطة حربي، والعسل من الأماكن المباحة ونحوه. فهو غنيمة) لأنه مال حصل الاستيلاء عليه قهرا بقوة الجيش. فكان غنيمة كسائر أموالهم (في الاكل منه) إذا كان طعاما (وغيره)، أي غير الاكل. فثبتت له أحكام الغنيمة كلها. (وإن لم يكن) الاخذ لذلك (مع الجيش، كالمتلصص ونحوه. فالركاز لواجده) كما وجد بدار الاسلام.
(وفيه) أي الركاز (الخمس) كما تقدم في محله. وما عدا الركاز من المباحات يكون أيضا لواجده غير مخموس، حيث قدر عليه وحده كسائر المباحات. (وإن لم يكن له) أي للمأخوذ من مباح دار الحرب (قيمة بنقله كالأقلام والمسن) بكسر الميم. (والأدوية، فهو لآخذه) ولو