وامرأتان، ورجل ويمين، كسائر الأموال. (والسلب: ما كان عليه) أي الكافر (من ثياب وحلي وعمامة، وقلنسوة، ومنطقة. ولو مذهبة، ودرع، ومعفر، وبيضة، وتاج، وإسورة وران وخف بما في ذلك من حلية. و) ما كان عليه من (سلاح من سيف، ورمح، ولت، وقوس ونشاب ونحوه). لأنه يستعين به في حربه، فهو أولى بالأخذ من الثياب، وسواء (قل) السلب (أو كثر) لما تقدم من أخذ البراء بن مالك سلب مرزبان الدارة. وأنه بلغ الثلاثين ألفا (ودابته التي قاتل عليها بآلتها من السلب إذا قتل وهو عليها) لحديث عوف بن مالك رواه الأثرم ولان الدابة يستعان بها في الحرب كالسلاح. وآلتها كالسرج واللجام تبع لها. (ونفقته ورحله وخيمته، وجنيبته غنيمة) لأن ذلك ليس من اللبوس، ولا مما يستعان به في الحرب. أشبه بقية الأموال (ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة غير مستوري العورة) لأنهم غير معصومين، وكرهه الثوري وغيره. لما فيه من كشف عوراتهم. (ويحرم السفر بالمصحف إلى أرض العدو) لنهيه (ص) عنه خوفا من أن يستولوا عليه، فيهان (وتقدم في نواقض الطهارة. ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير) لأنه أعرف بالحرب وأمره موكول إليه.
ولأنه إذا لم تجز المبارزة إلا بإذنه فالغزو أولى. (إلا أن يفجأهم) أي يطلع عليهم بغتة (عدو يخافون كلبه) بفتح الكاف واللام، أي شره، وأذاه (بالتوقف على الاذن) لأن الحاجة تدعو إليه، لما في التأخير من الضرر. وحينئذ لا يجوز التخلف لاحد إلا من يحتاج إلى تخلفه، لحفظ المكان والأهل والمال. ومن لا قوة له على الخروج، ومن يمنعه الامام. (أو) يجدون (فرصة يخافون فوتها) إن تركوها حتى يستأذنوا الأمير. فإن لهم الخروج بغير إذنه، لئلا تفوتهم. ولأنه إذا حضر العدو صار الجهاد فرض عين. فلا يجوز التخلف عنه.
ولذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي (ص) وصادفهم سلمة بن الأكوع خارج المدينة تبعهم، وقاتلهم من غير إذن، فمدحه النبي (ص) وقال: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع وأعطاه سهم فارس وراجل. (وإذا قال الامام لرجل: أخرج عليك أن لا تصحبني، فنادى)