وصل إليه بقوة الجيش. (ولو صار له قيمة بنقله ومعالجته) لأن ذلك أمر طارئ (وإن وجد لقطة في دار الحرب من متاع المسلمين فكما لو وجدها في غير دار الحرب) يعرفها حولا.
فإن لم يعرف ربها ملكها وإن كانت من متاع المشركين فهي غنيمة. (وإن شك هل هي من متاع المسلمين أو) من متاع (المشركين عرفها حولا) لاحتمال أن تكون من متاع المسلمين.
(ثم) إن لم تعرف (جعلها في الغنيمة) لأن الظاهر أنها من متاع المشركين. قال في الشرح والمبدع، نص عليه ولم يحكيا فيه خلافا. ومحله: إذا وصل إليها بقوة الجيش، (ويعرفها في بلاد المسلمين) نص عليه، أي يتم تعريفها في بلادنا. وأما الشروع فمن حين الوجدان. كما نبه عليه في المغني (وإن ترك صاحب القسم) أي المفوض إليه أمره، وهو الامام أو الأمير أو نائبه (شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله ولم يشتر) ذلك المتروك (فقال) صاحب القسم (من أخذ شيئا فهو له. فمن أخذ شيئا ملكه) كسائر المباحات (وللأمير إحراقه) حتى لا يعود إليه الكفار فينتفعون به. (و) للأمير (أخذه لنفسه كغيره) أي غير الأمير، فإن له أخذه لما تقدم. (ولو أراد الأمير أن يشتري لنفسه من الغنيمة. فوكل من لا يعلم أنه وكيله صح البيع) لانتفاء المانع وهو المحاباة. ولعل المراد إذا كان البائع بعض الغانمين لحصته. فإن كان البائع الأمير أو وكيله لم يصح مطلقا. كما هو مقتضى ما يأتي في الوكالة، وهو ظاهر نص الامام كما لا يجوز لأمير الجيش أن يشتري من مغنم المسلمين شيئا. لأنه يحابي. ولان عمر رد ما اشتراه ابنه في غزوة جلولاء. وقال: إنه يحابي. احتج به أحمد. قال في المغني: ولأنه هو البائع أو وكيله، فكأنه يشتري من نفسه أو وكيل نفسه (وإلا) بأن اشترى بنفسه أوكل من يعلم أنه وكيله (حرم) عليه ذلك نص عليه.