يصح) لأن ذلك مجهول. (وإنما جاز) ذلك إذا شرط للأجير نفسه، (للحاجة إليه) وجري العادة به. فلا يلزم احتمالها مع عدم ذلك. (وليس له) أي المستأجر (إطعامه) أي الأجير (إلا ما يوافقه من الأغذية) لأن عليه ضررا. ولا يمكنه استيفاء الواجب له منه. (وإن استغنى الأجير عن طعام المستأجر) بطعام نفسه أو غيره، (أو عجز عن الاكل لمرض أو غيره، لم تسقط نفقته وكان له المطالبة بها)، لأنها عوض. فلا تسقط بالغنى عنه كالدراهم. (وإن احتاج) الأجير (إلى دواء لمرض لم يلزم المستأجر) لأنه ليس من النفقة كالزوجة. (لكن يلزمه) أي المستأجر (بقدر طعام الصحيح) يدفعه له، فيصرفه فيما أحب من دواء أو غيره.
(وإن قبض الأجير طعامه فأحب) الأجير (أن يستفضل بعضه لنفسه، وكان المستأجر دفع إليه أكثر من الواجب له ليأكل منه قدر حاجته ويفضل الباقي) منع منه، لأنه لم يملكه إياه، وإنما أباحه أكل قدر حاجته. (أو كان في تركه لاكله كله ضرر على المستأجر، بأن يضعف الأجير عن العمل، أو يقل لبن الظئر. منع منه) لأن على المستأجر ضررا بتفويت بعض ماله من منفعته. فمنع منك الجمال إذا امتنع عن علف الجمال. (وإن دفع) المستأجر (إليه قدر الواجب فقط) من غير زيادة، (أو) دفع إليه (أكثر منه) أي الواجب (وملكه إياه ولم يكن في تفضيله لبعضه ضرر بالمستأجر، جاز) للأجير أن يستفضل بعضه لنفسه، لأنه لا حق للمستأجر فيه ولا ضرر عليه، أشبه الدراهم. (فإن قدم) المستأجر (إليه) أي الأجير (طعاما، فنهب أو تلف قبل أكله وكان) الطعام (على مائدة لا يخصه) المستأجر (فيها بطعامه. ف) - الطعام (من ضمان المستأجر) لأنه لم يسلمه إليه (وإن خصه) المستأجر (بذلك) الطعام، (وسلمه إليه) ثم نهب أو تلف، (فمن مال الأجير) لأنه تسليم عوض على وجه التمليك، أشبه البيع. (والداية التي تقبل) الولد (في الولادة يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك. و) يجوز لها (أن تأخذ) على ذلك (بلا شرط) لأنه عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، (ولا بأس أن) يستأجر من (يحصد الزرع) بجزء مشاع منه، (و) أن يستأجر من (يصرم) أي