(عندهما عليه، أو لقرينة صرفت إليه) لأن الغرض يحصل به، (وإن قال) استأجرتك (لتحمل منها قفيزا بدرهم وما زاد فبحساب ذلك يريد) المستأجر (بذلك) القول، (مهما حملته من باقيها) فلك بكل قفيز درهم. لم يصح للجهالة. (أو) قال: استأجرتك (لتنقل لي منها قفيزا بدرهم) لم يصح لأن: من للتبعيض، وكل للعدد، فكأنه قال: لتحمل منها عددا. فلم يصح للجهالة، بخلاف ما لو أسقط منها. (أو) قال استأجرتك (على أن تحمل لي منها قفيزا بدرهم، وعلى أن تحمل الباقي بحساب ذلك، لم يصح) العقد، لأنه من قبيل بيعتين في بيعة المنهي عنه. (وإن قال) استأجرتك (لتحمل لي هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، وتنقل لي صبرة أخرى في البيت بحساب ذلك. فإن كانا يعلمان الصبرة التي في البيت بالمشاهدة) أو وصفاها (صح) العقد فيهما للعلم بهما. (وإن جهلها أحدهما صح) العقد (في الأولى) للعلم بها. (وبطل في الثانية) للجهل بها. (وإن قال) استأجرتك (لتحمل لي هذه الصبرة والتي في البيت بعشرة. فإن كانا يعلمان التي في البيت صح فيهما) بالعشرة. وإن جهلاها أو أحدهما فقياس ما تقدم في البيع: إذا جمع بين معلوم ومجهول لا يتعذر علمه: يصح في المعلوم بقسطه: أنه يصح في المعلومة بقسطها من العشرة ويبطل في الأخرى. (وإن قال): استأجرتك (لتحمل لي هذه الصبرة، وهي عشرة أقفزة بدرهم. فإن زاد على ذلك فالزائد بحساب ذلك. صح) العقد (في العشرة فقط) للعلم بها دون ما زاد، فإنه مجهول. وأيضا عقده معلق، ولا يصح تعليق الإجارة. وقال في المنتهى: أو على حمل زبرة إلى محل كذا على أنها عشرة أرطال، وإن زادت فلكل رطل درهم صح انتهى. ويمكن حمله على ما هنا، أي صح في الزبر فقط. (وإن قال) استأجرتك (لتحملها كل قفيز بدرهم. فإن قدم لي طعام فحملته فبحساب ذلك. صح أيضا في الصبرة فقط) لما تقدم، دون ما زاد.
(٦٥٦)