صاحب الرعاية، ويأتي في الباب ما يقابله. والآتي هو الصحيح من المذهب (وإن استأجره ليبني له بناء معلوما) كحائط موصوفة بما تقدم. (أو) ليبني له (زمن معلوم) كيوم أو أسبوع، (فبناه) الأجير (ثم سقط البناء. فقد وفى) الأجير (ما عليه واستحق الأجرة) كاملة. لان سقوطه ليس من فعله ولا تفريطه. هذا (إن لم يكن سقوطه من جهة العامل. فأما إن) كان سقوطه من جهته بأن (فرط أو بناه محلولا أو نحو ذلك. فسقط. فعليه إعادته وغرامة ما تلف منه) لتفريطه (وإن استأجره لبناء أذرع معلومة، فبنى بعضها، ثم سقط) على أي وجه كان (فعليه إعادة ما سقط. و) عليه (تمام ما وقعت عليه الإجارة من الأذرع) مطلقا، لأنه لم يوف بالعمل وعليه غرم ما تلف إن فرط. (ويصح الاستئجار لتطيين الأرض والسطوح والحيطان، و) الاستئجار ل) (تجصيصها) ونحوه لأنه مباح. ويقدر بالزمن (ولا يصح) الاستئجار، (على) ذلك إذا قدر ب (- عمل معين) بأن يقول: استأجرتك لتطيين هذا الحائط أو تجصيصها، (لأن الطين) أو الجص (يختلف في الرقة والغلظ. و) كذلك (الأرض منها العالي والنازل وكذلك الحيطان والسطوح) منها العالي والنازل (فلذلك لم يصح) الاستئجار لذلك (إلا على مدة) معلومة، كيوم أو شهر و (تصح إجارة أرض معينة) برؤية. لان الأرض لا تنضبط بالصفة (لزرع كذا) من برأ وقطن ونحوهما (أو غرس) معلوم كمشمش (أو بناء معلوم) كدار وصفها بلا خلاف. (أو) إجارتها (لزرع ما شاء أو لغرس ما شاء) أو لبناء ما شاء (أو لزرع وغرس ما شاء كأجرتك لتزرع ما شئت، أو) أجرها (لغرس) ويسكت، أو لبناء أو زرع ويسكت (أو أجره الأرض، وأطلق) بأن لم يعين زرعا ولا غرسا ولا بناء. (وهي تصلح للزرع وغيره) فتصح الإجارة في جميع هذه الصور، للعلم بالمعقود عليه. قال الشيخ تقي الدين:
إن أطلق، أو قال: انتفع بها ما شئت. فله زرع وغرس وبناء. (ويأتي له تتمة) في الباب