والجهالة. (وكان الزرع بينهما) نصفين، لأن البذر الذي هو أصله كذلك. (وإن شرط) المزارع (أن يأخذ رب الأرض مثل بذره، و) أن (يقتسم الباقي ففاسد)، كأنه اشترط لنفسه قفزانا معلومة. وهو شرط فاسد تفسد به المزارعة. لأنه قد لا يخرج من الأرض إلا ذلك القدر.
فيختص به المالك، وربما لا تخرجه، وموضوعها على الاشتراك. (وإن شرط) في المزارعة أو المساقاة (لأحدهما) أي رب البذر والشجر أو العامل (قفزانا معلومة) لم تصح لما تقدم.
(أو) شرط لأحدهما (دراهم معلومة) لم تصح لأنه ربما لا يخرج من الأرض إلا ذلك فيؤدي إلى الضرر. (أو) شرط لأحدهما (زرع ناحية معينة) فسدت. قال في المغني والمبدع: بإجماع العلماء. (أو) يشترط لأحدهما (ما على الجداول إما منفردا أو مع نصيبه، فسدت المزارعة والمساقاة. ومتى فسد العقد) أي عقد المزارعة والمساقاة، (فالزرع) لصاحب البذر، وعليه أجرة العامل. (والثمر لصاحبه) أي البذر أو الشجر (وعليه الأجرة) للعامل، لأنه عمل بعوض لم يسلم له. (وحكم المزارعة حكم المساقاة فيما ذكرنا) فيما تقدم من الاحكام. (والحصاد والدياس والتصفية) أي تصفية الحب من التبن، (واللقاط على العامل) لأنه من العمل الذي لا يستغنى عنه، ولقصة خيبر. (ويكره الحصاد والجذاذ ليلا) لأنه ربما أصابه أذى من نحو حية. (وإن دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ليزرعه في أرضه، ويكون ما يخرج بينهما ففاسد) لكون البذر ليس من رب الأرض. (ويكون الزرع لمالك البذر) لأنه عين ماله تقلب من حال إلى حال، (وعليه أجرة الأرض، و) وأجرة (العمل) في الزرع لأنه إنما بذل نفعه ونفع أرضه بعوض، لم يسلم له. فرجع ببدله. (وإن قال) رب أرض (أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي، وتسقيها بمائك والزرع بيننا، لم يصح) لأن موضوع المزارعة على أن يكون من أحدهما الأرض ومن الآخر العمل. وصاحب الماء ليس منه أرض ولا عمل