ونحوه، (عادة بأخذ أجرة ولم يعقدا) أي القصار والخياط (عقد إجارة) صح وله أجرة مثله حيث كانا منتصبين لذلك، وإلا لم يستحقا أجرا إلا بشرط، أو عقد تعريض، لأنه لم يوجد عرف يقوم مقام العقد، فهو كما لو عمل بغير إذن مالكه. (أو استعمل) إنسان (حمالا ونحوه، أو) استعمل (شاهدا إن جاز له) أي الشاهد، (أخذ أجرة) بأن عجز عن المشي، أو تأذى به، فله أخذ أجرة مركوب كما يأتي في الشهادات. (صح وله أجرة مثله) لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول. وقال شيخ مشايخنا الفارضي: فإن قيل يحرم الاخذ على الشهادة فالجواب إن الذي يحرم إنما هو في نحو ما إذا تحمل الشهادة، وأبى أن يؤديها إلا بجعل، أو سئل في أن يشهد، فأبى أن يشهد إلا بجعل. أما لو دعا زيدا مثلا فذهب معه وشهد وتكلف زيد لدابة مثلا، أو مضى زمن لمثله أجرة لا سيما مع بعد المكان، فله أجرة مثله. نقلته من خط شيخي ولد العم عبد الرحمن البهوتي على حاشية الفروع. (كتعريضه) أي الدافع (بها) أي بالأجرة (أي نحو خذه، وأنا أعلم أنك متعيش، أو) خذه و (أنا أرضيك ونحوه) مما يدل على إعطاء الأجرة. (وكذا دخول حمام وركوب سفينة ملاح وحلق رأسه وتغسيله. وغسل ثوبه وبيعه له) شيئا (وشربه منه ماء) أو قهوة ونحوها من المباحات، وما يأخذه من الماء أو القهوة ونحوها، وأجرة الآنية والساقي والمكان، قياسا على المسألة بعدها. (وقال في التلخيص: ما يأخذه الحمامي أجرة المكان والسطل والمئزر ويدخل الماء تبعا) لأنه لا يصح عقد الإجارة عليه. وهذا بخلاف مسألة الشرب فإن الماء مبيع. ولا ينبغي لمن دخل الحمام أن يستعمل فوق المعتاد لأنه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا، بل يحرم عليه كاستعماله من الموقوف فوق القدر المشروع، أخذا من قولهم يجب صرف الوقف للجهة التي عينها الواقف. (ويجوز إجارة دار بسكنى دار) أخرى، (و) ب (- خدمة عبد، و) ب (- تزويج امرأة) لقصة شعيب (ص)، لأنه جعل النكاح عوض الأجرة، ولان كل ما جاز أن كون ثمنا في البيع جاز عوضا في الإجارة. فكما جاز أن يكون العوض عينا جاز أن يكون منفعة، سواء كان الجنس واحدا كالأول، أو مختلفا كالثاني. قال المجد في شرحه:
فإذا دفعت عبدك إلى خياط أو قصار أو نحوهما ليعلمه ذلك العمل بعمل الغلام سنة جاز ذلك في مذهب مالك وعندنا. (وتصح إجارة حلي بأجرة من غير جنسه. وكذا) بأجرة (من جنسه) لأنه عين ينتفع بها منفعة مقصودة مع بقائها، فجازت إجارته كالأراضي (مع الكراهة)