الإجارة لاخذ لكن إن أجرها قبل حصول السمك بها لمن يصطاده منها مدة معلومة صح.
فإذا حصل فيها فله صيده. (ويدخل أيضا تبعا حبر ناسخ) وأقلامه في استئجار على نسخ.
(وخيوط خياط) في استئجار على خياطة، (وكحل كحال) في استئجار على كحل، (ومرهم طبيب) في استئجاره لمداواة مدة معلومة. (وصبغ صباغ) في إجارة لصبغ. (ونحوه) كقلي قصار وقرظ دباغ، ولصاق لصاق، وماء عجان. (وسئل) الامام (أحمد عن إجارة بيت الرحى الذي يديره الماء؟ فقال: الإجارة على البيت والأحجار والحديد والخشب. فأما الماء فإنه يزيد وينقص وينضب) أي يغور، (ويذهب فلا يقع عليه إجارة) لعدم انضباطه. (ولا يجوز استئجار الفحل للضراب) لنهيه (ص): عن عسب الفحل متفق عليه. والعسب إعطاء الكراء على الضراب على أحد التفاسير. ولان المقصود الماء وهو محرم لا قيمة له. فلم يجز أخذ العوض عنه كالميتة. (فإن احتاج) إنسان (إلى ذلك ولم يجد من يطرق له) دابته مجانا، (جاز له) أي لرب الدابة (أن يبذل الكراء) لأنه بذل لتحصيل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها.
فجاز (كشراء الأسير ورشوة الظالم ليدفع ظلمه. ويحرم على المطرق) وهو رب الفحل (أخذه) أي العوض للنهي السابق. (وإن أطرق إنسان فحله بغير إجارة ولا شرط فأهديت له هدية أو أكرم بكرامة لذلك. فلا بأس) لأنه فعل معروفا. فجازت مجازاته عليه. قال في المغني والشرح: ونقل ابن القاسم لم يبلغنا أن النبي (ص) أعطى شيئا كالحمام. فحمله القاضي على ظاهره. وأنه مقتضى النظر وحمله في المغني على الورع، وهو ظاهر. قال الشيخ تقي الدين: فلو أنزاه على فرسه فنقص ضمن النقص قاله في المبدع. الشرط (الثاني: معرفة العين) المؤجرة (برؤية) إن كانت تنضبط بالصفات، كالدار والحمام. (أو صفة