(ويجوز الاستئجار لضرب اللبن على مدة) كيوم أو شهر (أو) على (عمل) معلوم (فإن قدره بالعمل احتاج إلى تعيين عدده، و) إلى (ذكر قالبه وموضع الضرب) لأنه يختلف باعتبار التركيب والماء (فإن كان هناك قالب معروف لا يختلف جاز). كما لو كان المكيال معروفا (وإن قدره بالطول والعرض والسمك جاز) لانتفاء الغرر (ولا يكتفي بمشاهدة قالب الضرب إذا لم يكن معروفا) لأن فيه غررا وقد يتلف كالسلم (ولا يلزمه) أي الأجير (إقامة اللبن ليجف) لأنه إنما استؤجر للضرب لا للإقامة. (ما لم يكن شرط أو عرف) فيرجع إليه.
وظاهر ما قدمه في المبدع وشرح المنتهى: يلزمه مع عرف. (ومثله) أي إقامة اللبن (إخراج الآجر من التنور الذي استؤجر لشيه)، فلا يلزمه إن لم يكن شرط أو عرف لما تقدم.
(وإن استؤجر لحفر قبر لزمه رد ترابه) أي القبر، (على الميت لأنه العرف). و (لا) يلزمه (تطيينه) لأنه ليس بمشروع. وظاهره: ولو كان العرف. (وإن استأجر للركوب ذكر) المستأجر (المركوب فرسا أو بعيرا ونحوه) كحمار (كمبيع) إن لم يكن مرئيا، (و) ذكر (ما يركب به من سرج وغيره) لأن ضرر المركوب يختلف باختلافه. (و) ذكر (كيفية سيره من هملاج وغيره) لأن الغرض يختلف باختلافه. والهملاج بكسر الهاء: من الهملجة مشية معروفة. (ولا يشترط ذكر ذكوريته) أي المركوب (وأنوثيته ونوعه)، فلا يشترط في الفرس أن يقول: حجر أو حصان، ولا عربي أو برذون ونحوه. لأن التفاوت بين ذلك يسير. (ولا بد من معرفة راكب برؤية أو صفة كمبيع) لاختلافه بالطول والسمن وضدهما. (ويشترط) أيضا (معرفة توابعه) أي الراكب (العرفية، كزاد وأثاث من الأغطية والأوطية والمعاليق، كالقدر والقربة