إن لم يفسخا) الإجارة أوله، لأن دخوله بمنزلة إيقاع العقد على عينه ابتداء، لأن شروعه في كل شهر مع ما تقدم في العقد من الاتفاق على تقدير أجره، والرضا ببذله به جرى ابتداء العقد عليه. وصار كالبيع بالمعاطاة إذا جرى من المساومة ما دل على الرضا بها، قاله في المغني. (ولكل) واحد (منهما) أي من المؤجر والمستأجر، (الفسخ عقب تقضي كل شهر على الفور في أول الشهر) بأن يقول: فسخت الإجارة في الشهر الآخر، وليس بفسخ على الحقيقة. لأن العقد الثاني لم يثبت، قاله في المغني والشرح. وفي الرعاية: قلت أو يقول إذا مضى هذا الشهر فقد فسختها، انتهى. وهو ظاهر لما تقدم أنه يصح تعليق فسخ بشرط. قال في المغني والشرح: إذا ترك التلبيس به فهو كالفسخ لا تلزمه أجرة، لعدم العقد. (ولو أجره) دارا أو نحوها (شهرا غير معين. لم يصح) العقد للجهالة، (ولو قال) المؤجر (أجرتك هذا الشهر بكذا وما زاد فبحساب. صح) العقد (في الشهر الأول) فقط.
لأنه معلوم دون ما بعده. (و) إن قال (أجرتك داري عشرين شهرا) من وقت كذا (كل شهر بدرهم، صح) العقد، قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه، لأن المدة والأجرة معلومان.
وليس لواحد منهما الفسخ، لأنهما مدة واحدة. أشبه ما لو قال: أجرتك عشرين شهرا بعشرين درهما. (و) إن قال رب صبرة: (استأجرتك لحمل هذه الصبرة إلى مصر بعشرة) صح لأنه عين المحمول والمحمول إليه، (أو) قال: استأجرتك (لتحملها) لي كذا (كل قفيز بدرهم) صح. لأن القفيز معلوم وأجره معلوم، وجهالة عدد قفزاتها تزول باكتيالها (أو) قال: استأجرتك (لتحملها لي) إلى كذا (كل قفيز بدرهم، وما زاد) على القفيز (فبحساب ذلك. صح) العقد، لأنه في قوة قوله: كل قفيز بدرهم (وكذلك كل لفظ يدل على إرادة حمل جميعها، كقوله: لتحمل قفيزا منها بدرهم وسائرها بحساب ذلك، أو قال: وما زاد فبحساب ذلك، يريد باقيها كله إذا فهما) أي العاقدان (ذلك من اللفظ. لدلالته) أي اللفظ