مقصود، ولان العقد لو كان على الخدمة وحدها لما لزمها سقي لبنها. وأما كونه عينا فلا يمنع للضرورة لحفظ الآدمي، لأن غيره لا يقوم مقامه. (ولو وقعت الإجارة على الحضانة والرضاع، وانقطع اللبن بطلا) أي بطلت الإجارة فيهما، لتعذر المقصود منها. (ويجب على المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر لبنها ويصلح به. وللمكتري مطالبتها بذلك) لأنه من تمام التمكين من الرضاع، وفي تركه إضرار بالصبي (فإن لم ترضعه لكن سقته لبن الغنم) أو غيرها (أو أطعمته أو دفعته إلى خادمها) أو غيرها (فأرضعته فلا أجرة لها) لأنها لم توف بالمعقود عليه. (وإن) اختلفا ف (- قالت: أرضعته فأنكر المسترضع، فالقول قولها) بيمينها.
لأنها مؤتمنة (ويشترط) لصحة الإجارة للرضاع (رؤية المرتضع)، ولا يكفي وصفه لأن الرضاع يختلف باختلاف كبره وصغره، ونهمته وقناعته. (و) يشترط أيضا (معرفة مدة الرضاع) لأنه لا يمكن تقدير الرضاع إلا بها. فإن السقي والعمل فيها يختلف، (و) يشترط أيضا معرفة (مكانه) أي الرضاع. (هل هو عند المرضعة أو عند وليه) لأنه يختلف، فيشق عليها في بيت المستأجر، ويسهل في بيتها. (ولا بأس أن ترضع المسلمة طفلا للكتابي بأجرة لا) طفلا (لمجوسي) ونحوه ممن يعبد غير الله. قال في الفروع: رخص أحمد في مسلمة ترضع طفلا لنصارى بأجرة لا لمجوسي، وسوى أبو بكر وغيره بينهما لاستواء البيع والإجارة. (ولا يصح استئجار دابة بعلفها أو بأجر معين وعلفها) لأنه مجهول. ولا عرف له يرجع إليه. (إلا أن يشترطه) أي العلف (موصوفا). كشعير ونحوه وقدره، بمعلوم. فيجوز (وعنه يصح) مطلقا (اختاره الشيخ وجمع) كاستئجار الأجير بطعامه، (وإن شرط للأجير) لخدمة أو رضاع، (طعام غيره وكسوته) أي الغير (موصوفا) ما ذكر من الطعام والكسوة، (جاز لأنه معلوم ك) - ما لو شرط له طعام (نفسه. ويكون ذلك للأجير إن شاء أطعمه). له (وإن شاء تركه)، لأنه في مقابلة منافعه (وإن لم يكن) ما شرطه للأجير من طعام غيره وكسوته (موصوفا لم