أي يكره إجارة الحلي بنقد من جنسه، خروجا من خلاف من قال: لا تصح، لأنها تحتك بالاستعمال فيذهب منه جزء. وإن كانت يسيرة، ليحصل الاجر في مقابلتها ومقابلة الانتفاع بها، فيفضي إلى بيع ذهب بذهب، وشئ آخر. ورد بأن الأجرة في مقابلة الانتفاع، لا في مقابلة الذاهب وإلا لما جاز إجارة أحد النقدين بالآخر لافضائه إلى التفرق قبل القبض. (وإن قال) صاحب الثوب لخياط (إن خطت هذا الثوب اليوم) فلك درهم (أو) إن خطته (روميا فلك درهم و) إن خطته (غدا أو فارسيا ف) - لك (نصفه) أي نصف درهم، لم يصح. (أو) قال رب أرض (إن زرعتها برا) فبخمسة (أو) قال رب حانوت: (إن فتحت خياطا فبخمسة، و) إن زرعت (ذرة أو) فتحت (حدادا فبعشرة ونحوه) مما لم يقع فيه جزم، (لم يصح)، العقد، لأنه عقد واحد اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير ونحوهما، فلم يصح، كبعتك بعشرة نقدا، أو إحدى عشر نسيئة، ما لم يتفرقا، على أحدهما كما تقدم في البيع. (وإن أكراه دابة، وقال: إن رددتها اليوم فبخمسة وغدا فبعشرة، أو أكراه عشرة أيام بعشرة) دراهم (وما زاد فلكل يوم كذا، صح) لأنه لا يؤدي إلى التنازع. لأنه عين لكل زمن عوضا معلوما، فصح (ولا يصح أن يكتري مدة مجهولة ك) - اكترائه فرسا (مدة غزاته أو غيرها) لأنه لا يدري متى تنقضي، وقد تطول وتقصر، فيؤدي إلى التنازع. (وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما جاز) وصح العقد لما تقدم. (وإن أكراه) الدار ونحوها (كل شهر بدرهم، أو) اكتراه للسقي (كل دلو بثمرة. صح) العقد. لما روي عن علي قال: جعت مرة جوعا شديدا، فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة. فإذا أنا بامرأة قد جمعت بذرا، فظننت أنها تريد بله، فقاطعتها كل ذنوب بتمرة، فمددت ستة عشر ذنوبا، فعدت لي ست عشرة تمرة. فأتيت النبي (ص) فأخبرته فأكل معي منها رواه أحمد. ومثله ما تقدم إذا باعه الصبرة كل قفيز بدرهم فعلى هذا تلزم الإجارة في الشهر الأول بإطلاق العقد، قاله في المغني والشرح، وما بعده يكون مراعي. ونبه عليه بقوله. (وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة
(٦٥٤)