يصف الطعام والكسوة (أو بأجرة معلومة وطعامهما وكسوتهما) أما المرضعة فلقوله تعالى:
* (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) *. فأوجب لهن النفقة والكسوة على الرضاع، ولم يفرق بين المطلقة وغيرها، بل في الآية قرينة تدل على طلاقها. لأن الزوجة تجب نفقتها وكسوتها بالزوجية، وإن لم ترضع. ولقوله تعالى:
* (وعلى الوارث مثل ذلك) * والوارث ليس بزوج. وأما الأجير فلما روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم: أنهم استأجروا الاجراء بطعامهم وكسوتهم، ولم يظهر له نكير. فكان كالاجماع. (وكما لو شرطا) أي المرضعة والأجير (كسوة ونفقة معلومتين موصوفتين، كصفتهما في السلم) بأن يوصفا بما لا يختلفان معه غالبا. (وهما) أي المرضعة والأجير (عند التنازع) في الكسوة والنفقة أو قدرهما (كزوجة) قال في الشرح: لأن الكسوة عرفا وهي كسوة الزوجات والاطعام عرفا، وهو الاطعام في الكفارات، وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله. لأن الاطلاق يجزي فيه أقل ما يتناوله اللفظ، كالوصية. (ويسن إعطاء ظئر حرة عند الفطام عبدا أو أمة إن كان المسترضع موسرا) لما روى أبو داود بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج عن أبيه قال، قلت: يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: الغرة، العبد أو الأمة قال الترمذي حسن صحيح. (قال الشيخ: لعل هذا في المتبرعة بالرضاعة، انتهى. وإن كانت الظئر أمة استحب) لمسترضع موسر (إعتاقها) لأنه يحصل أخص الرقاب بها لها، وتحصل به المجازاة التي جعلها النبي (ص) مجازاة للوالد من النسب. (ولو استؤجرت) المرأة (للرضاع والحضانة لزماها) أي الرضاع والحضانة، لأنه مقتضى العقد. (وإن استؤجرت للرضاع وأطلق) الرضاع (لزمها الحضانة تبعا) عملا بالعرف، (وإن استؤجرت للحضانة وأطلق) العقد (لم يلزمها الرضاع) لأنه ليس داخلا في الحضانة. وقال في المنتهى: وإن أطلقت أو خصص رضاع لم يشمل الآخر، (والمعقود عليه في الرضاع: الحضانة واللبن) لأن كلا منهما