لهما) لما تقدم، (أو) البذر من واحد، و (الأرض والعمل من الآخر، أو) الأرض من واحد والعمل من آخر، و (البذر من ثالث، أو) الأرض من واحد والعمل من آخر والبذر من ثالث، و (البقر من رابع) فلا تصح في جميع هذه الصور، لأنه البذر ليس من رب الأرض.
(وعنه، لا يشترط كون البذر من رب الأرض، واختاره الموفق والمجد والشارح وابن رزين وأبو محمد) يوسف (الجوزي والشيخ وابن القيم وصاحب الفائق والحاوي الصغير، وهو الصحيح) قاله في المغني. قال في الانصاف: وهو أقوى دليلا. (وعليه عمل الناس) لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قضية خيبر. ولم يذكر النبي (ص) أن البذر على المسلمين. (وإن قال) رب أرض لعامل (آجرتك نصف أرضي بنصف البذر ونصف منفعتك ومنفعة بقرك وآلتك، وأخرج المزارع البذر كله، لم يصح لجهالة المنفعة. وكذلك لو جعلها) أي المنفعة (أجرة لأرض أخرى، أو) أجرة ل (- دار. لم يجز)، لجهالة المنفعة (و) إذا فسدت وكان البذر من العامل. (الربح والزرع كله للمزارع) لأنه صاحب البذر، لأنه عين ماله تقلب من حال إلى حال. (وعليه أجرة مثل الأرض) لأن ربها دخل على أن يأخذ ما سمي له. فإذا فات رجع إلى بدله، لكونه لم يرض ببذل أرضه مجانا. وإن كان البذر منهما فالزرع لهما بحسبه. (فإن أمكن علم المنفعة) أي منفعة العامل وبقره وآلته. (وضبطها بما لا يختلف معه معرفة البذر)، وأجرة نصف الأرض بنصف البذر والمنفعة (جاز) لانتفاء الغرر