الترغيب: له المسمى فقط. ويرده) لأنه أمانة بيده. ولعل الفرق أن الموت ليس من فعل الميت، بخلاف الغيبة، فكان الباعث مفرطا بعدم الاحتياط. (قال أحمد: يجوز أن يستأجر) الأجنبي (الأمة والحرة للخدمة) لأنها منفعة مباحة. (ولكن يصرف) المستأجر (وجهه عن النظر) للحرة (ليست الأمة مثل الحرة)، فلا يباح للمستأجر النظر لشئ من الحرة بخلاف الأمة، فينظر منها إلى الأعضاء الستة، أو إلى ما عدا عورة الصلاة على ما يأتي في النكاح، والحاصل: أن المستأجر لهما كالأجنبي. (ولا يخلو) المستأجر (معها) أي الحرة (في بيت) بل ولا مع الأمة، كما يأتي في النكاح. (ولا ينظر إليها متجردة، ولا إلى شعرها) المتصل، لأنه عورة من الحرة بخلاف الأمة. (وتصح) الإجارة (لبناء) دار ونحوها، لأنه نفع مباح. (ويقدر) البناء (بالزمان) كيوم أو شهر (وإن قدر بالعمل) بأن استأجر لبناء حائط، (فلا بد من معرفة موضعه) أي البناء.
(لأنه يختلف بقرب الماء وسهولة التراب. ولا بد من ذكر طول الحائط وعرضه وسمكه) بفتح السين وسكون الميم أي ثخانته، وهو في الحائط بمنزلة العمق في غير المنتصب، ذكره في الحاشية. (وآلته) أي البناء (من طين ولبن وآجر، وشيد) أي جير (وغير ذلك)، كالجص لأن معرفة المنفعة لا تحصل إلا بذلك. والغرض يختلف فلا بد من ذكره. (ولو استؤجر لحفر بئر عشرة أذرع طولا وعشرة أذرع عرضا وعشرة أذرع عمقا فحفر) الأجير (خمسة طولا في خمسة عرضا في خمسة عمقا) وأردت أن تعرف ما يستحقه من الأجرة المسماة له، (فاضرب عشرة في عشرة تبلغ مائة، ثم اضرب المائة في عشرة تبلغ ألفا). فهي التي استؤجر لحفرها. (واضرب خمسة في خمسة بخمسة وعشرين، ثم اضربها في خمسة بمائة وخمسة وعشرين)، وذلك الذي حفره. (و) إذا نسبت (ذلك) إلى الألف وجدته (ثمن الألف، فله ثمن الأجرة). لأنه وفى بثمن العمل (إن وجب له شئ) من الأجرة بأن ترك العمل لنحو صخرة منعته من الحفر، هذا قول