إذلال الوالدين بالحبس على خدمة الولد (ويصح استئجار امرأته لرضاع ولده) سواء كان (منها أو من غيرها، و) يصح أيضا استئجارها على (حضانته، بائنا كانت) المرأة (أو في حياله) لأن كل عقد يصح أن تعقده مع غير الزوج يصح أن تعقده مع الزوج كالبيع، ولان منافعها من الرضاع والحضانة غير مستحقة للزوج، بدليل أنه لا يملك إجبارها على حضانة ولدها، ولا على إرضاعه. ويجوز لها أن تأخذ عليها العوض من غيره. فجاز لها أخذه منه، كثمن مالها. واستحقاقه لمنفعتها من جهة الاستمتاع لا يمنع استحقاق منفعة سواها بعوض آخر. (ولا تصح إجارة العين إلا بشروط خمسة أحدها: أن يعقد على نفع العين) الذي يستوفى (دون أجزائها. فلا تصح إجارة الطعام للاكل، كما تقدم. ولا) إجارة (الشمع ليشعله) ولا الصابون ليغسل به، (ولا) أن يستأجر (حيوانا ليأخذ لبنه. ولا) حيوانا (ليرضعه ولده ونحوه) كقنه، (ولا) أن يستأجر حيوانا (ليأخذ صوفه وشعره ونحوه) كوبره أو ولده، لأن مورد عقد الإجارة النفع، والمقصود ههنا العين. وهي لا تملك ولا تستحق بإجارة. وقال الشيخ تقي الدين: تجوز إجارة حيوان لاخذ لبنه. والمذهب لا يصح ذلك في حيوان (إلا في الظئر) أي آدمية. لقوله تعالى: * (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) * والفرق بينها وبين البهائم: أنه يحصل منها عمل من وضع الثدي في فم المرتضع ونحوه، بخلاف البهيمة وللضرورة. (ولا) يصح (استئجار شجرة ليأخذ ثمرها أو شيئا من عينها) كالحيوان لاخذ لبنه. (ونقع البئر) في الدار والأرض ونحوها (يدخل تبعا للدار ونحوها) لا أصالة قال في الانتصار: قال أصحابنا لو غار ماء دار مؤجرة فلا فسخ، لعدم دخوله في الإجارة. وفي الفصول: لا يستحق بالإجارة، لأنه إنما يملك بالحيازة. (قال ابن عقيل: يجوز استئجار البئر ليستقي منه أياما معلومة، أو) يستقي منها (دلاء معلومة، لان هواء البئر وعمقها فيه نوع انتفاع بمرور الدلو فيه. فأما الماء فيؤخذ على الإباحة، انتهى) لأنه إنما يملك بالحيازة كما تقدم. قال في المغني: وهذا التعليل يقتضي أنه يجوز أن يستأجر منه بركته ليصطاد منها السمك مدة معلومة، انتهى. وهو واضح إذا لم تعمل للسمك، لأن هواء البركة وعمقها فيه نوع انتفاع بمرور آلة الصيد، والسمك يؤخذ على الإباحة. وأما إذا عملت للسمك فإنه يملك بحصوله فيها، كما يأتي في الصيد. فلا تصح
(٦٦١)