أحدهما) أي وقت شاء، لعدم لزومها لما تقدم (فلو قال) الموكل (لوكيله: كلما عزلتك فقد وكلتك، فهي الوكالة الدورية) لأنها تدور مع العزل، فكلما عزله عاد وكيلا (وهي) الوكالة أي الوكالة الدورية (صحيحة) لأن تعليق الوكالة صحيح. كما تقدم (وانعزل) الوكيل في الوكالة الدورية (ب) - قول الموكل: عزلتك. و (كلما وكلتك فقد عزلتك فقط) أي دون عزلتك، فلا ينعزل بها. (وهي) أي مقالته كلما وكلتك فقد عزلتك (فسخ معلق بشرط) وهو التوكيل. والفسخ المعلق صحيح كما تقدم، وعلى هذا: فلا يصير وكيلا إذا وكله بعد العزل الدوري. لأنه متى صار وكيلا انعزل، ذكر معناه في شرح المنتهى. (وتبطل الوكالة بموت الموكل، أو) بموت (الوكيل) لأن الوكالة تعتمد الحياة فإذا انتفت انتفت صحتها، لانتفاء ما تعتمد عليه. وهو أهلية التصرف. (لكن لو وكل ولي اليتيم وناظر الوقف أو عقد) ولي اليتيم أو ناظر الوقف (عقدا جائزا غيرها، كالشركة والمضاربة، لم تنفسخ بموته، لأنه متصرف على غيره) ذكره في القواعد، واقتصر عليه في الانصاف. (وتبطل) الوكالة (بجنون مطبق) بفتح الباء (من أحدهما) أي الموكل أو الوكيل، لأن الوكالة تعتمد العقل فإذا انتفى انتفت صحتها، لانتفاء ما تعتمد عليه، وهو أهلية التصرف. (و) تبطل كبيع وشراء، لعد م أهليته للتصرف بخلاف نحو طلاق (و) تبطل الوكالة أيضا (بفلس موكل فيما حجر عليه فيه) كتصرف في عين ماله، لانقطاع تصرفه فيه، بخلاف ما لو وكله في تصرف في الذمة، (و) تبطل الوكالة أيضا (بفسق) أحدهما (فيما ينافيه) الفسق (فقط كإيجاب في نكاح)، لخروجه عن أهلية التصرف بخلاف الوكيل في قبوله أو في بيع أو شراء، فلا ينعزل بفسق موكله ولا بفسقه، لأنه يجوز منه ذلك لنفسه، فجاز لغيره كالعدل. (وإن كان) وكل (وكيلا فيما تشترط فيه الأمانة كوكيل ولي اليتيم، وولي الوقف على المساكين ونحوه، انعزل
(٥٤٦)