انفسخت) بموت أو عزل حيث أمكن فإنها تكون أمانة. (و) كذلك (الهبة) للولد (إذا رجع فيها الأب) فهي أمانة ما دامت بيد ولده. (ويأتي في آخر باب صريح الطلاق وكناياته قبول قول موكل: أنه) كان (رجع قبل طلاق وكيله). ويأتي هناك أيضا حكم دعوى (عتقه ورهنه) ما وكل في بيعه قبل بيع وكيله له، (وإذا وقعت الوكالة مطلقة ملك) الوكيل (التصرف أبدا ما لم تنفسخ) الوكالة لأنه مقتضى اللفظ (ويحصل فسخها) أي الوكالة (بقوله: فسخت الوكالة أو أبطلتها، أو نقضتها أو أزلتك أو صرفتك أو عزلتك عنها أو ينهاه) الموكل (عن فعل ما أمره به وما أشبه ذلك من الألفاظ المقتضية عزله، و) الألفاظ (المؤدية معناه) أي معنى العزل ، (أو يعزل الوكيل نفسه، أو يوجد ما يقتضي فسخها حكما على ما ذكرنا، أو يوجد ما يدل على الرجوع عن الوكالة، كوطئ امرأته بعد توكيله في طلاقها)، ونحو ذلك مما تقدم.
فصل:
(وحقوق العقد) كتسليم الثمن وقبض المبيع، وضمان الدرك، والرد بالعيب ونحوه، (متعلقة بالموكل، لأن الملك ينتقل إليه) أي الموكل (ابتداء، ولا يدخل) المبيع (في ملك الوكيل، فلا يعتق قريب وكيل عليه) لأنه لم يملكه. وكذا لو قال لعبد: إن اشتريتك فأنت حر، واشتراه بالوكالة. لم يعتق على الوكيل. (ولا يطالب) الوكيل (في الشراء بالثمن، ولا) يطالب الوكيل (في البيع بتسليم المبيع، بل يطالب بهما الموكل) لأن حقوق العقد متعلقة به. وفي المغني والشرح: وإن اشترى وكيل في شراء في الذمة فكضامن. وقاله