لأن التصرف يقع بمجموع العبد. (وإن أذن) الولي أو السيد (له) أي للمميز أو العبد، (أن يشتري في ذمته. جاز) له الشراء في ذمته، عملا بالاذن. (ويصح إقرارهما) أي المميز والعبد (بقدر ما أذن لهما فيه)، لأن الحجر انفك عنهما فيه. ويأتي في الاقرار بأتم من هذا. (وليس لاحد منهما أن يوكل فيما يتولى مثله) من العمل (بنفسه) إذا لم يعجزه، لأنهما يتصرفان بالاذن فاختصا بما أذن لهما فيه كالوكيل. (وإن أذن) الولي أو السيد (له) أي للمميز أو العبد (في جميع أنواع التجارة. لم يجز أن يؤجر نفسه، ولا) أن (يتوكل لغيره، ولو لم يقيد) الولي أو السيد (عليه)، لأنه عقد على نفسه، فلا يملكه إلا بإذن، كبيع نفسه وتزويجه، ولان ذلك يشغله عن التجارة المقصودة بالاذن. وفي إيجار عبيده وبهائمه خلاف في الانتصار.
قال في تصحيح الفروع: الصواب الجواز، إن رآه مصلحة، وإلا فلا. (وإن وكل) المميز أو العبد المأذون (فكوكيل) يصح فيما يعجزه، وفيما لا يتولى مثله بنفسه فقط. (ومتى عزل سيد قنه) المأذون (انعزل وكيله) أي وكيل القن، كوكيل وكيل مضارب، لأنه متصرف لغيره بإذنه. وتوكيله فرع إذنه. فإذا بطل الاذن بطل ما هو مبني عليه، بخلاف وكيل صبي ومكاتب وراهن أذنه مرتهن في بيع رهن، فإذا وكلوا وبطل الاذن لم تبطل الوكالة لأن كلا منهم متصرف في مال نفسه. فلم ينعزل وكيله بتغير الحال لكن لا يتصرف الوكيل في حال المنع لموكله. (والمجنون والطفل دون التمييز لا يصح تصرفهما بإذن ولا غيره) لعدم الاعتداد بقولهما. (ويصح شراء العبد من يعتق على سيده لرحم أو غيره) كتعليق، بأن قال السيد لعبد: إن اشتريتك فأنت حر فاشتراه مأذونه. قلت: الظاهر أنه ليس له شراء من اعترف سيده بحريته، لأنه افتداء وتبرع فلا يملكه. (و) للعبد المأذون أيضا (شراء امرأة سيده، و) له أيضا شراء (زوج صاحبة المال وينفسخ نكاحهما) لما يأتي من أنه متى ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح، (وإن رآه) أي العبد (سيده) يتجر فلم ينهه لم يصر مأذونا له، (أو) رأى المميز (وليه يتجر لم ينهه لم يصر مأذونا له) لأنه تصرف يفتقر إلى الاذن. فلم يقم السكوت مقامه، كما لو تصرف أحد الراهنين في الرهن والآخر ساكت، وكتصرف الأجانب، (وإذا تصرف) المميز أو العبد (غير المأذون له ببيع أو شراء بعين المال، أو في ذمته، أو) تصرف (بقرض، لم يصح) التصرف لأنه محجور عليه كالسفيه. (ثم إن وجد ما