الولي بذلك، وإنما أمره الشرع به إبراء لذمة الميت. والحاصل: أن الحقوق ثلاثة أنواع، نوع تصح الوكالة فيه مطلقا، وهو ما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى وحقوق الآدمي. ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقا، كالصلاة والظهار. ونوع تصح فيه مع العجز دون القدرة، كحج فرض وعمرته. (ويصح قوله) أي قول مكلف رشيد لمثله (أخرج زكاة مالي) وبينها له (من مالك)، لأنه اقتراض من مال الوكيل، وتوكيل في إخراجه. (ويصح) التوكيل (في إثبات الحدود، و) في (استيفائها) ممن وجبت عليه.
لقوله (ص): واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فاعترفت فأمر بها فرجمت، متفق عليه. فقد وكله في الاثبات والاستيفاء جميعا. (وله) أي للوكيل (استيفاء) ما وكل فيه (بحضرة موكله وغيبته) لعموم الأدلة. ولان ما جاز استيفاؤه في حضرة الموكل جاز في غيبته كسائر الحقوق، (ولو) كان الاستيفاء (في قصاص وحد قذف) لأن احتمال العفو بعيد، والظاهر أنه لو عفا لأعلم وكيله. (والأولى) الاستيفاء (بحضوره) أي الموكل (فيهما) أي في القصاص وحد القذف، لأن العفو مندوب إليه. فإذا حضر احتمل أن يرحمه فيعفو، (وليس لوكيل توكيل فيما يتولى مثله بنفسه إلا بإذن موكل) لأنه لم يأذن له في التوكيل، ولا تضمنه إذنه لكونه يتولى مثله، ولأنه استئمان فيما يمكنه النهوض فيه. فلم يكن له أن يوليه غيره كالوديعة، (أو يقول) الموكل، وفي نسخة: إلا أن يقول (له) أي للوكيل (اصنع ما شئت، أو تصرف كيف شئت. فيجوز) للوكيل أن يوكل، لأنه لفظ عام فيدخل في عموم التوكيل (وإن أذن) الموكل لوكيله في التوكيل، (تعين أن يكون الوكيل الثاني أمينا) لأنه لاحظ للموكل في توكيل من ليس أمينا، وكذا حيث جاز له التوكيل. (إلا مع تعيين الموكل الأول) بأن يقول له: وكل زيدا، فيوكله أمينا كان أو خائنا، لأنه قطع نظره بتعيينه له. (فإن وكل) الوكيل حيث جاز (أمينا فصار خائنا، فعليه عزله) لان تركه يتصرف تضييع وتفريط. (وكذا وصي يوكل) فيما أوصى به إليه، أي حكمه حكم الوكيل. فليس له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه. لأنه متصرف في مال غيره بالاذن، أشبه الوكيل. وإنما يتصرف فيما اقتضته الوصية كالوكيل إنما يتصرف فيما اقتضته الوكالة. قال