لنيابة، (وله أن يوكل من يقبل له النكاح، لكن يشترط لصحة عقده) أي الوكيل (تسمية الموكل في صلب العقد. فيقول) الولي: زوجت موكلك فلانا أو زوجت فلانا - وينسبه - فلانة، ويقول الوكيل: (قبلت هذا النكاح لفلان) ابن فلان (أو لموكلي فلان، فإن قال) الوكيل (قبلت هذا النكاح، ونوى أنه قبله لموكله. ولم يذكره) في العقد (لم يصح) النكاح، ويأتي في النكاح بأوضح من هذا (وله أن يوكل من يزوج موليته. ولو) كان الولي (غير مجبر) قبل إذنها له في التزويج، (لأن ولايته ثابتة بالشرع من غير جهة المرأة) لأنها لا تملك عزله، (والذي يعتبر إذنها فيه: هو التزويج، وهو) أي التزويج (غير ما يوكل فيه) الولي. ولهذا يعتبر إذن غير مجبرة لوكيل بعد الوكالة، وإن كانت أذنت لوليها قبل. (ويأتي) ذلك (في أركان النكاح) مفصلا. ومحل صحة توكيل الزوج في القبول، (إذا كان الوكيل ممن يصح منه ذلك) أي قبول النكاح (لنفسه) كالحر البالغ ولو فاسقا، بخلاف المميز والعبد. (و) محل صحة توكيل الولي في الايجاب: إذا كان الوكيل ممن يصح منه إيجابه. (لموليته) بخلاف فاسق وغير مكلف، ومن لا يعرف الكفء ومصالح النكاح ونحوهم. (إلا توكل حر واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له) الأمة (فيصح كما تقدم) قريبا، (وتصح) الوكالة أيضا (في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات) و (كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة)، لأنه (ص):
كان يبعث عماله بقبض الصدقات وتفريقها وحديث معاذ شاهد بذلك، (وحج وعمرة) نفلا مطلقا أو فرضا من نحو معضوب. وتقدم في الحج (وركعتا طواف تدخل تبعا لهما) أي للحج والعمرة (بخلاف عبادة بدنية محضة، كصلاة وصوم وطهارة من حدث) أصغر أو أكبر (ونحوه). كاعتكاف (فلا تصح) الوكالة فيها، لأنها تتعلق ببدن من هي عليه. وعلم من قوله: من حدث أنه تصح الوكالة في تطهير البدن والثوب من النجاسة. ويصح أيضا أن ينوي رفع الحدث ويستنيب من يصب له الماء أو يغسل له أعضاءه، وتقدم. (والصوم) ونحوه (المنذور يفعل عن الميت) أداء لما وجب عليه (وليس ذلك بوكالة) لأن الميت لم يستنب