لنفسه، بطلت الوكالة. (و) لو (عزل دينارا عوضه واشترى به) الوكيل (فيصير كالشراء له) أي للموكل (من غير إذن، لأن الوكالة بطلت والدينار الذي عزله) الوكيل (عوضا لا يصير للموكل، حتى يقبضه، فإذا اشترى للموكل به شيئا) ولم يسمه في العقد (وقف) الشراء (على إجازته. فإن أجازه) الموكل (صح) الشراء له كما تقدم في البيع، (ولزمه الثمن، وإلا) بأن لم يجزه الموكل (لزم) البيع (الوكيل)، فيؤدي ثمنه. (وتبطل) الوكالة (بردة موكل) لعدم صحة تصرفه في ماله. وفي الشرح: لا تبطل بردة الموكل فيما له التصرف فيه، و (لا) تبطل بردة (وكيل، ولو لحق) الوكيل (بدار حرب) لأن ردته لا تؤثر في تصرفه. وإنما تؤثر في ماله. (إلا فيما ينافيها) أي إلا إذا وكل في تصرف ينافي الردة كإيجاب أو قبول نكاح مسلمة. (ويصح توكيل المسلم كافرا فيما يصح تصرفه)، أي الكافر (فيه) من بيع أو نحوه (ذميا كان) الوكيل (أو مستأمنا أو حربيا أو مرتدا)، لأن العدالة غير معتبرة فيه. فكذلك الدين كالبيع. (وإن وكله) أي وكل إنسان آخر (في طلاق امرأته فوطئها) الموكل، (أو قبلها ونحوه) كمباشرتها دون فرج، بطلت الوكالة، لأن ذلك دليل رجوعه. وجزم في المنتهى: بأنها لا تبطل بالقبلة، (أو) وكل (في عتق عبده، فكاتبه أو دبره بطلت) الوكالة بذلك، لأنه دليل رجوعه.
(ولا يبطل توكيله عبده بعتقه ولا بيعه، و) لا (هبته، و) لا (كتابته، و) لا (إباقه) لأن ذلك لا يمنع ابتداء الوكالة، فلا يمنع استدامتها. (وكذا إن وكل) إنسان (عبد غيره فأعتقه السيد أو باعه) أو وهبه أو كاتبه أو أبق العبد لما سبق. (لكن في صورة البيع) والهبة (إن رضي المشتري) أو المتهب، (ببقائه على الوكالة إن لم يكن المشتري) أو المتهب (الموكل) فالوكالة