تقدم. (و) إن قال الموكل: (بعه بألف نساء فباعه) الوكيل (به حالا يصح) لأنه زاده خيرا. فهو كما لو وكله في بيعه بعشر فباعه بأكثر منها، (ولو استضر) الموكل (بقبض الثمن في الحال) من حيث حفظه أو خوف تلفه أو تعد عليه ونحوه، اعتبارا بالغالب إذ النادر لا يفرد بحكم . (ما لم ينهه) بأن يقول: لا تبع حالا. فلا يصح للمخالفة. (وإن وكله في الشراء فاشترى) الوكيل (بأكثر من ثمن المثل مما لا يتغابن به عادة) إذا لم يقدر له ثمن، صح. (أو) اشترى الوكيل (بأكثر مما قدره له) الموكل (صح) كالبيع فيما سبق، (وضمن) الوكيل (الزائد) عن ثمن المثل أو المقدر لما سبق. (ومثله) أي الوكيل (مضارب) فيما ذكر. وكذا الوصي وناظر الوقف إذا باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه، ذكره الشيخ تقي الدين. (وإن وكله في بيع عبد) أو غيره (بمائة فباع) الوكيل (نصفه بها) أي بالمائة (صح) البيع لأنه حصل غرضه وزاده زيادة تنفعه ولا تضره. (وله) أي الوكيل (بيع النصف الآخر) لأنه مأذون في بيعه، فأشبه ما لو باع العبد كله بمثلي ثمنه، (وكذا لو وكله في بيع عبدين بمائة فباع) الوكيل (أحدهما بها) صح البيع، (وله بيع) العبد (الآخر) لأنه لم يوجد ما يقتضي عزله. (وإن وكله في بيع شئ فباع) الوكيل (بعضه بدون ثمن الكل لم يصح) البيع لأنه غير مأذون فيه ولما فيه من الضرر. أشبه ما لو وكله في شراء شئ فاشترى بعضه (ما لم يبع) الوكيل (الباقي) من العبد، فإن باعه صح. وعلى هذا فالبيع الأول موقوف. إن باع الباقي تبينا صحته وإلا تبينا بطلانه، ولم أره صريحا. (أو يكن) المبيع (عبيدا أو صبرة ونحوهما. فيصح) بيعه (مفرقا) لأنه العرف (ما لم يأمره) الموكل (ببيعه صفقة واحدة) فلا يخالفه. (وإن اشتراه) الوكيل (بما قدره) الموكل (له) بأن قال: له اشتره بمائة فاشتراه بها، (مؤجلا) صح، لأنه زاده خيرا. (أو قال) الموكل (اشتر لي شاة بدينار، فاشترى) الوكيل (به) أي الدينار (شاتين تساوي إحداهما دينارا أو اشترى) الوكيل (شاة تساوي دينارا بأقل منه صح) الشراء، (وكان) الزائد
(٥٥٦)