(وتقدم في الحجر) موضحا. وكذا لو وصى إليه بتفريق ثلثه على قوم وهو منهم، أو دفع إليه مالا وأمره بتفريقه على من يريد، أو دفعه إلى من شاء، قاله في المغني. (ويصح) التوكيل (في عتق وإبراء، ولو) كان التوكيل (لغريمه) في الابراء (و) ل (- عبده) في العتق (ويملكانه)، أي يملك الغريم الابراء والعبد العتق (لأنفسهما بالوكالة الخاصة) بأن وكله غريمه في إبراء نفسه، أو وكل عبده في إعتاق نفسه، و (لا) يملكان ذلك بالوكالة (العامة) ومثلهما الطلاق (فلو وكل) السيد (العبد في إعتاق عبيده، أو) وكل الزوج (امرأته في طلاق نسائه، لم يملك العبد إعتاق نفسه، ولا المرأة طلاق نفسها)، لأن ذلك ينصرف بإطلاقه إلى التصرف في غيره، (وإن وكله) رب الدين (في إبراء غرمائه، لم يكن له) أي الوكيل (أن يبرئ نفسه، كما لو وكل) - ه (في حبسهم)، أي الغرماء (لم يملك حبس نفسه) لما سبق (ويصح) التوكيل (في طلاق ورجعة، وحوالة، ورهن، وضمان، وكفالة، وشركة، ووديعة، ومضاربة، وجعالة، ومساقاة) ومزارعة (وإجارة، وقرض، وصلح، وهبة، وصدقة، ووصية، وكتابة، وتدبير، وإيقاف، وقسمة وحكومة) بأن يوكل القاضي من يحكم بين الخصمين على ما يأتي تفصيله، (و) يصح التوكيل أيضا في (إثبات حق ومحاكمة فيه) أي مخاصمة في إثبات الحق، بأن يوكل المدعى عليه من يجيب عنه، (و) يصح التوكيل أيضا في (تملك مباحات، من صيد وحشيش ونحوهما) كحطب وإحياء موات، لأنه تملك مال بسبب لا يتعين عليه.
فجاز كالابتياع، بخلاف الالتقاط، لأن المغلب فيه الائتمان، (سوى ظهار، ولعان، وأيمان، ونذور، وإيلاء، وقسامة، وقسم بين زوجات، وشهادة والتقاط) لقطة أو لقيط (واغتنام، ومعصية وجزية، ورضاع، ونحوه مما لا تدخله النيابة) فلا تصح الوكالة فيه، لعدم قبول ا