باقية، (وإلا) بأن لم يرض المشتري أو المتهب ببقاء العبد على الوكالة، (بطلت) الوكالة، لان العبد لا يتصرف بغير إذن مالكه. وأما إذا اشتراه أو اتهبه الموكل من مالكه. فلا بطلان لان ملكه إياه لا ينافي إذنه في البيع والشراء. (ولا تبطل) الوكالة (بطلاق امرأة) وكلها زوجها أو غيره، (ولا بجحود الوكالة من أحدهما) أي الوكيل والموكل، (ولا) تبطل (بسكناه) أي الموكل (داره بعد أن وكله في بيعها ونحوه)، لأن ذلك لا يدل على رجوعه عن الوكالة ولا ينافيها.
(وينعزل الوكيل بموت موكل وعزله قبل عمله) أي الوكيل (به)، أي بموت موكله أو عزله، لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه. فصح بغير علمه كالطلاق. (فيضمن) الوكيل (إن تصرف) بعد موت موكله أو عزله (لبطلان تصرفه إلا ما يأتي في باب العفو عن القصاص) من أن الوكيل لو اقتص ولم يعلم عفو موكله لا ضمان عليهما. (ولا يقبل قوله) أي الموكل (أنه كان عزله) أي الوكيل قبل تصرفه، لتعلق الحق بثالث (بلا بينة) فإن أقام بينة عمل بها، (ويقبل قوله) أي الموكل (أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله) الزكاة (إلى الساعي) لأنها عبادة فقبل قوله فيها. (وتؤخذ) الزكاة (منه) أي من الساعي، (إن كانت) الزكاة (بيده) أي الساعي، وترد لربها. (وإلا) تكن بيد الساعي بأن تلفت أو أعطاها لمستحقيها، (فلا) تؤخذ منه. وظاهره أنه لو كان الوكيل دفع الزكاة لنحو فقير لا يقبل قول الموكل أنه كان أخرج قبل ذلك حتى ينتزعها من الفقير بلا بينة. (ولا ينعزل مودع قبل علمه) بموت المودع أو عزله. فيما بيده أمانة.
(ولو قال شخص لآخر: اشتر كذا بيننا. فقال: نعم، ثم قال لآخر) فقال له: اشتره بيننا، قال : (نعم، فقد عزل نفسه من وكالة الأول. ويكون ذلك) الذي اشتراه (له) أي للوكيل (وللثاني) نصفين، لأن إجابته للثاني دليل رجوعه عن إجابة الأول. (وتنفسخ شركة ومضاربة بعزله) أي الشريك، أو رب المال، (قبل العلم) بعزله كالوكيل. (ومتى صح العزل في الكل) أي في الوكالة والشركة والمضاربة (كان ما بيده) أي الوكيل والشريك والمضارب (أمانة)، لا يضمنه إذا تلف بغير تعد منه ولا تفريط، حيث لم يتصرف. وأما ما تلف بتصرفه فيضمنه كما سبق.
(وكذلك عقود الأمانات كلها كالوديعة والرهن إذا انتهت)، بأن كانت مغياة بمدة وانقضت. (أو