في المبدع: ويلحق بهذا مضارب. (و) كذا (حاكم يتولى القضاء في ناحية فيستنيب غيره) أي حكمه حكم الوكيل، ليس له ذلك فيما يتولى مثله بنفسه. وحيث جازت الاستنابة فله أن يستنيب من غير مذهبه. ذكره القاضي في الأحكام السلطانية وابن حمدان في الرعاية.
ويأتي بأتم من هذا في القضاء. (وما يعجز عنه) أي الوكيل ونحوه (لكثرته له التوكيل في جميعه)، لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل، فجاز في جميعه، كما لو أذن فيه لفظا (كتوكيله) أي كما يجوز للوكيل أن يوكل (فيما لا يتولى مثله بنفسه) أي إذا كان العمل مما يرتفع الوكيل عن مثله، كالأعمال الدنية في حق أشراف الناس المرتفعين عن فعلها عادة.
فإن الاذن ينصرف إلى ما جرت به العادة. قال في الفروع، بعد ذكر المسألة: ولعل ظاهر ما سبق يستنيب نائب في الحج لمرض خلافا لأبي حنيفة والشافعي، (ويكون من وكل) من قبل الوكيل (وكيل الوكيل) لأنه قائم مقامه، فله عزله (وإن قال الموكل للوكيل: وكل عنك، صح) ذلك. (وكان) الثاني (وكيل وكيله) فينعزل بعزل الوكيل الأول وموته. (وإن قال) الموكل (وكل عني، أو) قال: وكل و (أطلق) بأن لم يقل عنك ولا عني (صح، وكان) الثاني (وكيل موكله) لا ينعزل بعزل الوكيل له ولا بموته. ولو قال لشخص: وكل فلانا عني في بيع كذا، فقال الوكيل الأول للثاني: بع هذا، ولم يشعره أنه وكيل الموكل. فقال الشيخ لا يحتاج إلى تبيين أنه وكيله أو وكيل فلان، ذكره في الاختيارات. (وحيث قلنا: إن الوكيل الثاني وكيل الموكل. فإنه ينعزل بعزله وبموته ونحوه) كجنونه وحجر عليه. (ولا يملك الوكيل الأول عزله) لأنه ليس وكيلا عنه، (ولا ينعزل) الوكيل الثاني (بموته) ونحوه لأنه ليس وكيلا عنه. (وحيث قلنا) إن الوكيل الثاني (وكيل الوكيل، فإنه ينعزل بعزلهما أو بموتهما) أو أحدهما والحجر عليهما، أو على أحدهما ونحوه. (وكذا) قول الموصي لوصيه (أوص إلى من يكون وصيا لي) فإنه يكون من أوصى إليه الوصي وصيا للموصي الأول (ولا يوصي وكيل مطلقا) أي سواء أذن له في التوكيل أو لا. (ويأتي) ذلك (ويصح توكيل عبد غيره بإذن