نفي الحقيقة، بل إنما أراد فلس الآخرة، لأنه وأعظم، حتى إن فلس الدنيا عنده بمنزلة الغنى. (و) المفلس (شرعا: من لزمه) من الدين (أكثر من ماله) الموجود، وسمي مفلسا وإن كان ذا مال، لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه فكأنه معدوم، أو باعتبار ما يؤول من عدم ماله بعد وفاء دينه، أو لأنه يمنع من التصرف في ماله إلا الشئ التافه الذي لا يعيش إلا به، كالفلوس ونحوها. (و) الضرب الثاني (حجر لحظ نفسه) أي نفس المحجور عليه (كحجر على صغير ومجنون وسفيه) إذ فائدة الحجر عليهم لا تتعداهم. (فحجر المفلس:
منع الحاكم من) أي شخص (عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود) حال الحجر (مدة الحجر من التصرف فيه) أي في ماله، ويأتي محترز قيوده. (ومن لزمه دين مؤجل) من ثمن مبيع أو صداق أو غيره (حرمت مطالبته به قبل) حلول (أجله) لأنه لا يلزمه أداؤه قبل الاجل. ومن شروط المطالبة: لزوم الأداء. أو لم يحجر عليه من أجله لأن المطالبة لا تستحق فكذا الحجر. (وإن أراد سفرا طويلا) فوق مسافة القصر عند الموفق وابن